responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 260


والمشهور بين الفقهاء صحة البيع في هذه الحالة للمالك الواقعي إذا أجاز العقد ، لأن العقد تام من جميع جهاته ، ولم يفقد سوى رضا المالك ، فإذا رضي به وأجاز البيع تشمله تلك الأدلة التي تنص على وجوب الوفاء بالعقود والعمل بما يقتضيه ذلك العقد ولا يمنع من ذلك قصد البائع ان يكون البيع لنفسه ، لأن المبادلة المقصودة بالبيع تقتضي وضع كل من العوضين مكان الآخر ودخول الثمن في ملك من خرج المثمن عن ملكه ، وقصد البائع ليس جزءاً من المعاوضة لأنه لم يقصد ذلك إلا لأنه يرى نفسه مالكاً ولو ادعاء فيكون المقصود في واقع الأمر البيع للمالك ، هذا بالإضافة إلى أن صحيحة محمد بن قيس السابقة التي نصت على نفوذ العقد بالإجازة هذه الصحيحة موردها هذه الصورة كما يبدو ذلك بعد التأمل فيها ، كما وان بقية الأدلة والمؤيدات التي اعتمد عليها أنصار الفضولي في الصورتين السابقتين ، بعينها تجري في هذه الصورة ، وتنفرد هذه المسألة عن غيرها من مسائل الفضولية بأن الحملة ضدها أوسع انتشاراً وأكثر انصاراً وقد تناولها خصوم الفضولية بالنقد من جهتين .
الأولى :
ان البائع إذا قصد البيع لنفسه ، هذا القصد منه لا يتفق مع المعاوضة الحقيقية لان مقتضى المعاوضة ان يكون كل من العوضين قائما مقام الآخر ، فإذا كان المبيع ملكاً لغير البائع فمن اللازم ان يكون الثمن لمالك المبيع بمقتضى كونه عوضاً عقه ، فإذا قصد البائع ان يكون الثمن له هذا القصد مع قصد المعاوضة الحقيقية متنافيان ، لأن قصده ان يكون الثمن له يرجع إلى عدم كونه عوضاً عن المبيع ، وقصد المعاوضة الحقيقية معناه ان الثمن قائم مقام البيع .
الجهة الثانية :
ان الإجازة الصادرة من المالك إذا تعلقت بالعقد كما أوقعه العاقد ، لزم ان يكون الثمن للعاقد الفضولي لا للمالك المحيز ، وان لم تتعلق بالعقد كما أنشأه العاقد بأن أجاز البيع لنفسه ، لم تكن إجازة للعقد ، فلا يكون

260

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست