responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 255


ذلك ، ويصح اعتبار الحديث الحاكي لفعل عروة وإقرار النبي ( ص ) له دليلًا على صحة الفضولي ، ولكن ليس في الحديث المذكور ما يرجح إرادة هذا المعنى منها [1] .
ومن أدلة الفضولي ما جاء عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( ع ) : ان عليا ( ع ) قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه ، فجاء سيدها فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال علي ( ع ) :
الحكم ان يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها ، فقال ( ع ) خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك ، فلما رآه أبوه قال : أرسل ابني . قال : لا واللَّه لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه .
ومجمل المعنى المتحصل منها ، هو ان الإمام ( ع ) أشار على المشتري ان يأخذ ابن المالك في مقابل ولده حينما رفض إمضاء البيع الصادر من ولده ، وكان من نتيجة ذلك ان المالك حينما رآه مصرا على أن يأخذ ابنه عوضا عن ولده ، أجاز البيع وتم للمشتري ملك الجارية بالعقد الصادر فضولا وبالإجازة من المالك ، وهذه الرواية أصرح على صحة الفضولي من رواية عروة السابقة ، ولكن الشيء الذي دعا جماعة من الفقهاء للتشكيك في دلالتها على صحة الفضولي ، هو ان القائلين بأن العقد الواقع من غير المالك يصح وينفذ بإجازة المالك إنما يقولون بذلك إذا لم يرفض المالك العقد أولا ، اما إذا رفض العقد فلا تنفع الإجازة بعد ذلك ، والذي يستفاد من هذا الحديث ان المالك لم يوافق على العقد الصادر من ولده ووقف مع المشتري موقف الخصومة ، ولولا أن المشتري قد حاول ان يحبس له ولده لما أجاز البيع [2]



[1] انظر المكاسب للشيخ الأنصاري ومنية الطالب للخونساري .
[2] انظر الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي مبحث الفضولي من كتاب المتاجر ، والذين اعتمدوا على الحديث واعتبروه من أدلة الفضولي لم يغفلوا عن أن الإجازة بعد الرد لا تنفع لتصحيحه ولكنهم يدعون ان موقف المالك من المشتري ليس صريحا في رد البيع وعدم الموافقة عليه ، فامضائه بعد ذلك دليل على أنه كان مترددا في الرد أو الالتزام .

255

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست