responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 256


واستدل أنصار الفضولي بالإضافة إلى ما ذكرناه ببعض النصوص التي تدل على صحة النكاح الواقع فضولًا عن أحد الزوجين أو وليهما ، ومن ذلك ما جاء في رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر ( ع ) قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن من سيده : فقال ( ع ) ذاك إلى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما ، قلت أصلحك اللَّه : ان الحكم بن عينيه وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد لا تحلله إجازة السيد فقال ( ع ) : انه لم يعص اللَّه وإنما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز » .
فقد وضع الإمام ( ع ) مبدأ عاماً مفاده أن معصية اللَّه سبحانه لا يمكن لأي شخص ان يكفر عنها ، واما معصية العباد بعضهم لبعض فمن حيث إن مخالفة بعضهم لبعض فيما هو مشروع بذاته ، هذه المعصية يمكن زوالها بإجازة صاحب الحق وموافقته على العقد ، وما نحن فيه العقد الصادر من المملوك باعتبار انه مشروع بذاته وليس فيه معصية إلا للمالك فلو أجازه ورضي به يكون صحيحاً ونافذاً ، وإذا صح النكاح فضولياً بالإجازة من صاحب الحق تصح الفضولية في البيع وغيره من العقود بالأولوية لأن الشارع قد تشدد في النكاح واحتاط فيه أكثر من الأموال ، هذا بالإضافة إلى أن السؤال وان كان بالنسبة للنكاح الواقع من العبد بدون اذن من سيده ، إلا أن الإمام عليه السلام في الجواب لم يقتصر على مورد السؤال بخصوصه ، بل وضع أصلا عاماً ينطبق على كل تصرف في حقوق الآخرين من غير فرق بين النكاح وغيره من العقود ، لأن المقصود بقوله ( ع ) لم يعص اللَّه وإنما عصى سيده ، هو ان كل ما كان مشروعا وليس معصية للَّه ولو كان فيه حق للغير يصح وينفذ إذا رضى صاحب الحق وأجاز ذلك التصرف ، وبناء على ذلك يكون الحديث بعمومه دالًا على حكم بقية العقود ، ولا نحتاج إلى الأولوية التي اعتمد عليها بعض الفقهاء في تسرية هذا الحكم من النكاح إلى غيره من العقود المالية .
وقد أضاف القائلون بصحة العقد الواقع فضولياً إلى هذه الأدلة بعض النصوص

256

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست