نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 254
الوكيل والمأذون تصح نسبتهما إلى الموكل والآذن مع أنهما لم يصدرا منهما ، فيتعين كفاية الالتزام في جواز نسبة العقد إلى المالك ، والالتزام كما يحصل بإنشاء العقد مباشرة يحصل أيضاً بالإذن بإجراء العقد وبالإجازة والرضا المتأخرين عنه [1] . ومن جملة الأدلة على صحة الفضولي ما جاء في الحديث : ان النبي ( ص ) دفع إلى عروة البارقي ديناراً ليشتري له شاة للأضحية ، فاشترى به البارقي شاتين وباع أحدهما بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى النبي ( ص ) فقال له : بارك اللَّه لك في صفقة يمينك . فإن البيع الصادر من عروة للشاة لم يكن مأذوناً به ولو كان الفضولي فاسداً لم يملك المشتري الشاة ولا البائع للدينار ، مع أن النبي ( ص ) بارك هذا العقد وأقر عروة على معاملته . على أن فريقاً من الفقهاء يرى أن التصرف الحاصل من عروة البارقي كما جاء في الحديث الحاكي له خروج عن حدود الفضولية المبحوث عنها في هذه المسألة ، ذلك لأن عروة قد استلم الثمن وسلم الشاة إلى المشتري ، وليس للفضولي حق التصرف في المبيع وثمنه ، حتى ولو بنينا على صحة العقد الصادر منه ، فلا بد والحالة هذه من أحد أمرين ، اما خروج هذا النوع من المعاملات المقرونة برضا المالك عن الفضولية والاكتفاء بالرضا الباطني عن الإذن الصريحة في مقام التصرف بمال الغير بيعاً وشراء وغير ذلك . واما بأن يكون التسليم الصادر من عروة إلى المشتري مصدره علمه برضا النبي ( ص ) واستلامه للثمن كان بنحو الأمانة باعتبار ان المشتري كان يعلم بأن البائع غير مالك ولا مأذون في مثل هذا التصرف فيكون العقد فضولياً في مثل