responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 253

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


ان ظاهر الحال يدل على أنه كان يعلم برضا النبي ( ص ) في هذه المعاملة ، ولكنه رجع أخيراً ورجح خروج ما لو علم العاقد برضا المالك عن الفضولي ، سواء علم بذلك حين العقد أو انكشف له بعد ذلك ولا يتوقف لزومه على الإجازة من المالك ، لأن أدلة الوفاء بالعقود وحيلة الأموال بالتجارة شاملة لهذا الفرض وأضاف يقول : ولو توسعنا في الفضولي لكل عاقد يتصرف في أموال الغير ولو كان عالماً برضا المالك حين العقد ، لو توسعنا وسمينا العقود الصادرة من غير المالك فضولية في مثل هذه الحالات يتعين الاكتفاء بالرضا المقارن أو الحاصل بعده عن الإجازة من المالك [1] .
ثم إن الفضولي تارة ينشأ العقد نيابة عن المالك ، وأخرى ينشأ العقد لنفسه ، وفي الصورة الأولى مرة يكون مسبوقاً بمنع المالك ، وأخرى لا يكون العاقد مسبوقاً بعدم رضا المالك وهذا الفرض من أظهر المصاديق المبحوث عنها في هذه المسألة ، والرأي الفقهي الشائع بين الفقهاء الجعفريين هو صحة العقد إذا لم يكن مسبوقاً بنهي المالك عنه ، ونص العلامة الحلي في التذكرة على اتفاق علماء الطائفة عليه ، وحجتهم في ذلك ان هذا النوع من العقود لم يفقد إلا الاذن من المالك في المعاملة ، وليس في أدلة العقود ما يشير إلى أن الإذن السابق على العقد شرط في صحته ، ولا يستفاد من تلك الأدلة أكثر من اعتبار الاذن إذا لم يكن العاقد مالكاً ، فإذا أجاز المالك العقد ورضي به بعد صدوره من الفضولي يتم العقد بجميع مقوماته وشروطه .
وجاء في نهج الفقاهة : ان المراد من قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * هو وجوب الوفاء على كل عاقد بعقده باعتبار انه قد التزم به ، والالتزام المصحح لنسبة العقد إلى المالك كما يحصل بالاذن لغيره في إنشائه كذلك يحصل بإجازته له بعد قيام الغير بإنشائه ، ذلك لأن نسبة العقد إلى المالك لا تتوقف على صدوره منه ، لأن عقد



[1] انظر شرائط المتعاقدين مبحث الفضولي من المكاسب .

253

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست