responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 249


الخوف من ذلك الضرر ، ويجب بالإضافة إلى ما تقدم ان يكون الضغط الذي بعث في نفس العاقد الخوف غير مستند إلى حق للمكره .
اما لو كان الإكراه على البيع لوفاء الدين المستحق ، أو للإنفاق على من تجب نفقته عليه فلا يكون الإكراه موجباً لإبطال العقد ، ذلك لأن البيع وقع منه مقدمة لأداء واجب لا يمكنه أدائه إلا بالبيع ، ولو قلنا بفساد هذا النوع من العقود لزمنا ان نقول بفساد أكثر المعاملات [1] .
< صفحة فارغة > [ شروط الإكراه عند المدنيين ] < / صفحة فارغة > ومن شروط الإكراه في الفقه المدني ان يكون الخوف من الضرر هو الباعث على اجراء العقد ، فلو خاف البائع من ضرر المكره ، ولكن البيع بذاته كان محبوباً له ، أو كان له مصلحة في التعاقد تكفي بذاتها لأن تدفعه إلى البيع لا يؤثر الإكراه في المعاملة وقد نصت المادة 127 على هذا الشرط ، وجاء فيها إذا تعاقد اثنان تحت سلطان رهبة بعثها في نفسه [2] .
وقد ذكرنا ما يتلائم مع هذه الشروط من نصوص الفقه الجعفري ، وجاء فيها : ان الفعل المكره عليه لا بد وأن يكون مبغوضاً بذاته للمكره ، اما إذا كان محبوباً له وتعلق به الإكراه ، فلا يكون الإكراه والحالة هذه موجباً لإبطال العقد ، وكذلك لو كان له مصلحة لإيجاده بالإضافة إلى الإكراه عليه ، أو كان الدافع على إيجاده مشتركاً بين الإكراه ومصلحة العاقد على نحو لا يكون كل واحد منهما بانفراده كافياً لأن يبعثه على التعاقد [3] .
ولو لم يكن الإكراه من أحد المتعاقدين أو من الغير ، بل كان من ظروف تهيأت بنحو الصدفة لا يد لأحد فيها ، ولكن أحد المتعاقدين قد استغلها لمصلحته



[1] انظر نظرية العقد للدكتور مرقس ص 259 إلى ص 269 .
[2] المصدر السابق .
[3] انظر نهج الفقاهة للسيد الحكيم ص 200 و 201 .

249

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست