responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 248


الخوف بين أن تكون واقعة على المكرِه نفسه كما لو تهديده بالضرب أو القتل والإيذاء ، وبين ان تقع على شخص عزيز عليه كأبيه وأمه وولده وغير ذلك ممن يهمه أمره [1] أما الضغط الحاصل من الأب على ولده ومن الزوج على زوجته ومن الأستاذ على تلميذه بنحو يكون الدافع على العقد مجرد الاحترام والتعظيم من غير أن يكون هناك ضرر مترتب الوقوع على تقدير المخالفة ، هذا النوع من الضغط لا يحقق الإكراه الموجب لبطلان العقد كما نصت على ذلك المادة 1114 من القانون المدني الفرنسي [2] .
والمهم ان يكون الضغط مهما كان مصدره موجباً لحصول الخوف والاضطراب في نفس العاقد ، بحيث يدفعه ذلك الخوف إلى العقد تهرباً من الضرر الأقوى ، وكما ذكرنا لا بد وأن يكون للخوف مصدر صحيح ، كما لو صدر من الحاكم ، أو ممن هو أقوى من العاقد ، ودلت ظروف الحال ان الضرر سيلحقه إذا لم ينفذ ما أكره عليه .
وجاء في المادة 127 في تحديد معنى الرهبة الباعثة على اجراء العقد : بأنها هي التي تقوم في ذهن العاقد نتيجة اعتقاده المستفاد من ظروف الحال ان خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال سواء كان حالًا أو مستقبلًا ، على شرط ان يكون التعاقد الواقع من المكره واقعاً بدافع



[1] لقد ذكرنا سابقا . انه لا فرق في الإكراه بين ان يكون الضرر واردا على العاقد أو على من يهمه امره كزوجته وولده ونحوهما ، وإذا كان على اجني عنه ، كما لو قال له بع دارك والا قتلت فلانا فلا إكراه في مثل ذلك ، انظر نهج الفقاهة ص 200 و 201 ووسيلة النجاة للسيد أبو الحسن كتاب الغصب .
[2] جاء في النص الفقهي الجعفري : لا بد في حدث الإكراه من توعدا لأمر بالضرر على ترك الفعل ينجو يحصل منه الخوف فيختار إنشاء العقد باعتبار ان ضرره أقل من الضرر الذي توعد به الأمر .

248

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست