نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 237
لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه ، وكان طلاق واحدة معينة منهما واجباً عليه لعجزه عن الإنفاق عليها أو لغير ذلك من الأسباب ، فلو طلق الزوجة الثانية التي لا يجب عليه طلاقها يصح منه الطلاق لكونه مختاراً في ذلك . ومن أمثلة ذلك ما لو أكرهه على بيع داره أو وفاء ديونه المستحقة عليه ، فلو باع الدار في هذه الحالة يقع البيع صحيحاً نافذاً ، لأن المكرَه كان متمكناً من التخلص من ضرر المكرِه بوفاء ما عليه من الديون المستحقة عليه ، ولو تعلق الإكراه بأحد أمرين أو أمور ، كما لو أكرهه على بيع داره أو فرسه أو بستانه بنحو يكون كل واحد من هذه الافراد مطلوباً للمكره في ظرف عدم الآخر ، ففي مثل ذلك أي فرد من هذه الأفراد أقدم المكرَه على بيعه يكون مشمولًا لأدلة الإكراه ولا ينفذ البيع بالنسبة إليه ، لأن الإكراه قد تعلق بالأفراد بنحو الواجب التخييري ، فالفرد الذي يختاره المكرَه هو الموضوع للإكراه [1] < صفحة فارغة > [ الإكراه على الطلاق ] < / صفحة فارغة > وقد تعرض فقهاء الشيعة بمناسبة الحديث عن الإكراه المتعلق بالعقود إلى الإكراه المتعلق بالطلاق ، وتتلخص الوجوه التي يمكن ان تنتج من الإكراه بالأمور التالية : الأول : أن يكون الطلاق بذاته مبغوضاً للمطلق ، ولكنه بالإكراه يصبح محبوباً له باعتبار ان ضرر الاقدام عليه أقل من الضرر الذي توعد به المكره ، فيكون وقوعه من الزوج ترجيحاً لأقل الضررين ، وفي مثل ذلك يقع الطلاق باطلًا كما تنص على ذلك الأدلة التي تعرضت لحكم الفعل الصادر بدافع التخلص من ضرر المكره . الثاني : أن يكون الطلاق محبوباً للمطلق من حيث ذاته ، فيكون الإكراه
[1] انظر هذه الفروض في نهج الفقاهة للسيد الحكيم ص 195 و 196 ، والمكاسب مسألة الإكراه على العقد .
237
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 237