responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 236


وليس في أدلة الإكراه ما يشير إلى هذا التفصيل ، وقد ذكرنا انه مع إمكان التخلص من ضرر المكره بعمل من الأعمال أو بالتورية ونحوهما لا يكون الدافع على العقد الفرار من الضرر الذي توعد به الظالم ، ولو تجاهلنا التورية في المقام وقلنا بأنها لا تتفق مع طبيعة الاستعمال في الغالب فلو أوقع البيع أو الطلاق قاصداً لمعناهما بدافع الإكراه لا يكون العاقد طيب النفس ومختاراً في تلك المعاملة ، اما بالنسبة إلى الوسائل الأخرى التي يتمكن بسببها من دفع ضرر المكره ، فلو تيسر له التخلص من الضرر بعمل أو بشخص يدافع عنه ، ومع ذلك أوقع العقد ، فالعرف لا يراه مكرهاً في هذه الحالة [1] .
< صفحة فارغة > [ أمثلة من الفروع الفقهية لها صلة بالإكراه ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال فمن أمثلة الإكراه ما لو أكره انسان شخصاً على إيجاد عقد من غير أن يعين له نوع العقد ، بأن يكون محل الإكراه عنواناً جامعاً لأكثر من فرد واحد ، وحينئذ فلو كان هذا العنوان موضوع الإكراه هو الموضوع للأثر الشرعي فكل واحد من أفراد هذا العنوان لو أتى به المكره للتخلص من الضرر يقع فاسداً من حيث انطباق العنوان على ذلك الفرد ، أما لو كان الأثر الشرعي من مختصات فرد أو نوع من أنواع ذلك العنوان العام الذي تعلق به الإكراه ، فلو اختار المكره إيجاد الفرد الذي يختص من بين تلك الأفراد بالأثر الشرعي لا يكون مكرهاً على إيجاده ، لأن الإكراه قد تعلق بالعنوان العام الذي ينطبق عليه وعلى غيره ، وكان باستطاعتة إيجاد الفرد الآخر الذي لا أثر له ، فايجاده له والحالة هذه يكشف عن اختياره ورضاه بالمعاملة .
ومن أمثلة ذلك ، ما لو أكره الزوج على الطلاق بالمعنى الأعم من كونه صحيحاً أو فاسداً ، فطلقها طلاقاً صحيحاً ، فيصح منه الطلاق ، لأن الإكراه لم يتعلق بهذا الفرد الصحيح بخصوصه ، ونظير ذلك ما لو كان لكل من فردي الجامع الذي تعلق به الإكراه أثر شرعي ، وكان أحد الفردين واجباً عليه ، كما



[1] انظر منية الطالب 180 و 190 .

236

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست