responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 234


على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جدّاً [1] مع أن القدرة على التورية لا تخرج الكلام عن حيز الإكراه ، هذا بالإضافة إلى أن المستفاد من بعض النصوص عدم اعتبار العجز عن التورية مطلقا ، فقد جاء في رواية عبد اللَّه بن سفيان عن أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) أنه قال : « لا يمين في قطيعة رحم ، ولا في جبر أو إكراه ، قلت أصلحك اللَّه : وما الفرق بين الجبر والإكراه ، قال ( ع ) الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب . » فإن الإكراه من الزوجة والأب والأم يمكن التخلص منه في الغالب بغير التورية من الأعمال فضلًا عنها ، ومع ذلك فقد اعتبره الإمام ( ع ) اكراهاً منه بقول مطلق ، مع العلم بأن حالة العجز عن التخلص من ضرر المكره هي الحالة النادرة بالنسبة للأبوين والزوجة ولا يصح تنزيل الإطلاق عليها في مثل ذلك .
وبعد ان استظهر الشيخ مرتضى الأنصاري من أدلة الإكراه عمومها لحالتي إمكان التخلص من الضرر وعدمه رجح عدم صدق الإكراه مع إمكان التخلص بعمل آخر غير التورية ، وذلك فيما لو كان الإكراه على عمل محرم كالزنا أو القتل ونحوهما ، أما لو كان الإكراه على العقد أو الإيقاع فلا يرتفع حكم الإكراه ولو أمكن التخلص بالتورية أو غيرها من الأعمال ، ذلك لأنه لو أكرهه على فعل الحرام وتمكن من التخلص منه يكون الضرر مترتبا على ترك الحرام من جهة ، وعلى ترك التخلص منه لو أمكنه التخلص من جهة ان الضرار عن الحرام واجب



[1] المراد من قوله : حمل عموم لرفع الإكراه وخصوص النصوص ومعاقد الإجماعات على صورة العجز عن الثورية لجهل أو دهشة ، هو انه لو قلنا بأن أدلة مانعية الإكراه من تأثير العقود مختصة بصورة عدم إمكان التخلص من المكره بالتورية لو قلنا بذلك يلزم ان يكون المستفاد من الحديث والنصوص التي تعرضت لحكم طلاق المكره والإجماعات على فساد عقوده هذه الأدلة يلزم أن تكون محمولة على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة ، وفي غير هاتين الحالتين لا يتصور العجز ، لأنها أي التورية تتحقق بعدم قصد مدلول العقد أو قصد معنى أخر .

234

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست