responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 233


لفساده ، < صفحة فارغة > [ إذا أمكن التخلص من الضرر بغير العقد ] < / صفحة فارغة > لأن العاقد يتمكن ان يتخلص من ضرر المكره بغير البيع ، فلا يكون في فعله قد ارتكب أقل الضررين ، بل يكون مختاراً في إقدامه على المعاملة ، لأنه متمكن من التهرب من ضرر الظالم بغير البيع كما ذكرنا .
وقد أكد السيد الحكيم في نهج الفقاهة : ان الإكراه لا يكون مفسداً للعقد مع إمكان التخلص من ضرر المكره بغير البيع من غير فرق بين ان يتخلص بعمل آخر لا ضرر فيه أو بالتورية التي هي عبارة عن إظهار أمر وإرادة خلافه .
فقد جاء في الكتاب المذكور : وعلى هذا يمتنع صدق الإكراه مع إمكان التفصي بما لا ضرر فيه على المكره ، إذ حينئذ لا يكون تزاحم بين الضررين كي يكون من باب ارتكاب أخف المحذورين ، لإمكان الفرار من المحذورين معاً بارتكاب الأمر المتفصى به ، وأضاف إلى ذلك : والظاهر عدم الفرق فيما به التخلص بين التورية وغيرها [1] .
ونص الشيخ مرتضى الأنصاري في مكاسبه : على أن عدم التمكن من التخلص من ضرر المكره ليس شرطاً في صدق الإكراه المفسد للعقود ، سواء أمكن التخلص بالتورية أو بغيرها ، فيصدق الإكراه المفسد للعقد حتى لو أمكن التخلص من المكره بغير العقد .
قال في المكاسب : ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضرراً آخر كما عن جماعة من الفقهاء أم لا ؟ الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ، لأن حمل عموم رفع الإكراه الوارد في حديث الرفع ، وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ، ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره



[1] نهج الفقاهة ص 191 .

233

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست