responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 232


عقاره مثلًا بنحو يظن بالضرر الذي توعده به إذا لم يباشر البيع ، فلو لم يحصل يكن العقد بدافع الإكراه يقع صحيحاً ولو حصل بدافع التخلص من الضرر ، فالمريض المحتاج إلى العلاج والدواء إذا باع داره أو عقاره للتخلص من الضرر المحدق به بسبب المرض يصح بيعه ولو كان كارهاً لذلك .
ولو اكره الحاكم شخصاً على إيجاد عمل ولم يتمكن من إيجاده إلا ببيع داره أو سيارته أو غيرهما من ممتلكاته ، فلا تشمله الأدلة الدالة على ما تعيه الإكراه من صحة العقد ، ذلك لأن أصرح الأدلة على حكم هذه المسألة هو حديث الرفع ، وهو من حيث الطلاقة وان كان شاملًا لكل عمل يصدر بدافع الإكراه ، سواء تعلق به الإكراه مباشرة أو تعلق به بواسطة أمر آخر كالمثال المتقدم ، إلا أنه لما كان وارداً مورد التسهيل والتوسعة على العباد لا بد من التخطي عن ظاهره والاقتصار في تطبيقه على الموارد التي تحقق منه هذه الغاية ، والحكم بفساد البيع في المقام اعتماداً على هذا النص يؤدي إلى التعسير والتضييق على هذا الشخص الذي ألجأته الضرورة لبيع سيارته ليتمكن من أداء العمل المكره عليه .
ومن أمثلة ذلك ما لو اضطر إنسان إلى بيع ؟ ؟ ممتلكاته ؟ ؟ لوفاء ديونه المستحقة عليه التي أجبره الحاكم على أدائها ، فهو وان كان مكرهاً على بيعها في مثل هذه الحالات ويشمله الحديث بمقتضى إطلاقه ، إلا أن تطبيقه على هذه الموارد يؤدي إلى تضييع الحقوق وإضرار الناس وبالتالي يفقد الحديث أبرز فوائده وأغراضه التي فيها التسهيل على الناس والتيسير بهم .
ومما ذكرناه في تحديد معنى الإكراه تبين ان الإكراه المفسد للعقود والإيقاعات لا بد فيه من أن يكون الفعل مكروهاً للفاعل ، وأن يكون الرضا بوقوعه فراراً عن الضرر الذي توعد به المكره ، بنحو يكون الإتيان بالعقد من باب ارتكاب أخف المحذورين وأقل القبيحين فلو أمكن التخلص من الضرر بعمل آخر لا ضرر فيه على المكره لا يكون العقد الصادر منه والحالة هذه موجباً

232

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست