responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 222


يهاجمون نظرية السبب من الفقهاء الغربيين يلتقون مع الشرعيين من حيث إن إبطال هذا النحو من العقود لا يتوقف على انعدام السبب الذي هو شرط لصحة العقد ، واعتبار هذه العقود باطلة لانعدام السبب كما قرر ذلك أنصار هذه النظرية ، قال « بلانيول » الفرنسي : نستطيع إبطال العقد بفكرة المحل وبفكرة الارتباط بين الالتزامين ونستغني بذلك عن فكرة السبب فيكفي أن نقول إن الالتزامين المتقابلين مرتبطان ببعضهما بحيث يتوقف مصير أحدهما على مصير الآخر ، ففي الحالات التي يدعي أنصار السبب بطلان العقد لانعدام سببه ، أو لعدم مشروعيته نستطيع إبطال العقد لانعدام محله ، أو لعدم مشروعيته ، فلو باع شيئا لا وجود له يبطل العقد ، لأن التزام المشتري كان معلقا على شرط وهو التزام البائع تجاهه بتسليم المبيع ، وبما ان هذا الالتزام لم يوجد ، فان الالتزام الثاني المعلق عليه لا يمكن ان يحصل ، فتنهار التزامات الطرفين في وقت واحد ، وهكذا لو كان محل أحد الالتزامين غير مقدور ، أو كان أحد المتعاقدين ملزماً به بنظر الشرع مثلًا كما في الأمثلة السابقة [1] .
< صفحة فارغة > [ مراعاة قصد المتعاقدين ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال فالفقه الجعفري كما أوجد الحلول للتخلص من العقد في الموارد التي يدعي أنصار السبب فيها ان بطلان العقود لانعدام أسبابها ، كذلك أوجد الحلول للتخلص من العقد في موارد تخلف العقد عن الدافع الباعث على التعاقد الذي يسميه الفقه المدني الحديث بالسبب ، وربط بين الدوافع والعقود اعتماداً على المبدإ الذي ينص على أن العقود تابعة للقصود ، وقد حدد الفقهاء هذا الارتباط ونصوا في مجاميعهم الفقهية على وجوب مراعاة قصد المتعاقدين واحترامه بمعنى ان المتعاقدين ليس لهما ان ينحرفا في تنفيذ العقد عن المعنى المقصود لها ، ولا يصح العقد إذا لم تترتب الآثار المقصودة للمتعاقدين عليه ، وهذا هو الذي يعنيه قولهم :
العقود تتبع القصود .



[1] انظر مصادر الإلزام لعبد المجيد الحكيم ص 203 بينما يدعي أنصار السبب بأن التزام كل منهما باطل لتخلف سببه كما ذكرنا .

222

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست