responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 223


قال في منية الطالب : كل فعل لا يقع الحرام به بل بتوقف على أمور أخرى ، كبيع العنب ممن يجعله خمراً فهذا لا يتدرج تحت الإعانة على الإثم ، إلا إذا قصد به البائع توصل المشتري بالعنب إلى التخمير ، وأضاف إلى ذلك : وبالجملة لو لم نقل بحرمة شراء الطعام للتقوي على المعصية ، إلا أن البيع بقصد التوصل إلى صدور الحرام من المشتري حرام [1] .
والمقصود من هذا النص الفقهي ان بيع العنب والطعام بذاتهما باعتبارهما ليسا علة للحرام لا يحرمان على المالك ، ولكنه إذا قصد البائع بالبيع توصل المشتري إلى الحرام والتسهيل عليه بممارسة الحرام ، يكون البيع باطلًا وحراماً لأنه قصد به الحرام .
وقال السيد كاظم في العروة الوثقى : الخامس من شروط العقد أن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات والدكاكين لبيعها والدواب لحملها والجارية للغناء ونحو ذلك وتحرم الأجرة عليها .
وجاء في منية الطالب ، ان تبعية العقد للقصد انما هي لأجل دليل صحة ذلك العقد بمعنى ترتب الآثار المقصودة عليه ، فلا يعقل الحكم بالصحة مع عدم ترتب المقصود عليه ، وأضاف إلى ذلك : ان تبعية العقد للقصد في كلمات العلماء لا تختص بالعقد الذي هو من افراد قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بل يجري في جميع المنشآت وليست هذه التبعية حكماً تعبدياً حتى تختص بمورد دون آخر ، بل حكم فطري ارتكازي منشأه ان الموجد الاعتباري إنما يوجد بآلة إيجاده إذا صدر عن قصد فتحقق غير ما قصد لا يعقل في طريقة العقلاء ، وليس حكم الشارع في باب العقود إلا إمضاء ما هو طريقهم [2] .
ونص الشيخ مرتضى الأنصاري في مبحث المعاطاة : بأن الحكم بصحة العقد



[1] منية الطالب في شرح المكاسب ص 12 و 13 من المجلد الأول .
[2] المصدر السابق ص 52 .

223

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست