نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 221
يكون تركه مقدوراً له ، ولو كان محرماً يكون ملزماً بتركه وفعله ليس داخلًا تحت قدرته شرعاً . ومجمل القول : ان المحرمات بأجمعها لا تصح العقود عليها لعدم كونها مملوكة للمتعاقدين وإذا لم تكن مملوكة فلا يصح تمليكها بالعقد وغيره ، فيكون التزام المؤجر بدفع العوض في مقابلها تمليكاً للعوض بدون مقابل ، وهكذا الحال لو كان موضوع العقد واجباً عينياً على كل مكلف بعينه . قال الخونساري في منية الطالب : يعتبر في المعاملة أمران ، الأول : ان يكون العمل الذي يأخذه الأجرة عليه ملكاً له ، بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعيين ، لأنه ان كان واجباً لا يقدر على تركه ، وان كان محرماً لا يقدر على فعله . الثاني : ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر ، فلو لم يكن كذلك كما لو تعلق به تكليف مباشر لا تصح الإجارة عليه لخروجه عن ملكه في مثل ذلك [1] . ومن ذلك تبين ان عقد الإجارة على عمل غير مقدور للأجير بحسب العادة أو عقلًا ، هذا النوع من العقود محكوم بفساده ، لأن القدرة على تسليم كل من العوضين من الشرائط المتفق عليها بين الفقهاء ، وكما لا تصح الإجارة في مثل ذلك ، لا تصح الجعالة على عمل واجب على الطرف الآخر ، كما جاء في المثال السابق ، لقد توصل الفقه الإسلامي إلى إبطال هذا النوع من العقود وأوجد لكل من المتعاقدين المخرج للتحلل من العقد ، بواسطة عدم توافر الشروط التي اعتبرها المشرع في العقود ، ومعها لا تحتاج إلى اعتبار الالتزام من كل منهما والدوافع الخارجة عن العقد الباعثة على التعاقد أسباباً في العقود كما يدعي أنصار نظرية السبب ، على أن الذين