نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 220
ففيما لو تعين فساد المبيع قبل بيعه يبطل العقد ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه ، لأن البيع مبادلة مال بمال ، ولا تتحقق المبادلة بين المالين فيما لو تبين تلف المبيع قبل العقد عليه ، قال الشيخ مرتضى الأنصاري : إذا تبين فساد المبيع فإن لم يكن له قيمة يبطل العقد لوقوعه على ما ليس بمتمول ، هذا إذا تبين فساده ، فلو تبين تلفه قبل وقوع العقد عليه كان أولى بالبطلان لفوات الموضوع من أساسه والظاهر اتفاق الفقهاء على ذلك [1] والمتحصل من ذلك ان البطلان في هذا الفرض لعدم وجود محله واقعاً ، وفيما لو باع عقاراً معتقداً بأن المالك قد أوصى له به فتبين بطلان الوصية ، أو باع معتقداً بأنه أحد الوراث فتبين انه ليس بوارث ، فقد تعرض الفقهاء لحكم هذا الفرض في خلال بحثهم لعقد الفضولي ، وقد ذكروا في ذلك المقام . ان العقد لا يصح بالنسبة إلى العاقد لعدم كونه مالكاً للمبيع ، فلا يمكن دخول الثمن في ملكه وخروج المبيع من ملك غيره ، ويكون العقد بالنسبة إلى المالك فضولياً ، ورجحوا اعتبار هذه النوع من المعاملة من مصاديق الفضولي ، وحكموا بصحته للمالك إذا أجاز العقد الواقع على ماله ، ونص أكثر الفقهاء على بطلان العقد في هذه الحالة ، لأن المنشئ للعقد لم يكن مالكاً للبيع ، ولم يقصد البيع لمالكه ليكون العقد من مصاديق عقد الفضولي ، ولا يمكن تجاهل قصد المتعاقدين في المعاوضات . وفي مسألة ما لو وقع العقد على فعل محرم أو فعل واجب ، فقد نص الجعفريون على بطلان العقد في مثل ذلك ، لأن العقد لا يحدث إلزاماً في حق الأجير لكون العمل موضوع الإجارة محرماً عليه كما في صورة الاستئجار على المحرم وواجب عليه كما في الاستئجار على ترك الزنا مثلًا ، ويشترط في العمل موضوع العقد ان يكون مملوكاً للأجير وداخل تحت سلطته ، بنحو لا يكون مسلوب الاختيار بالنسبة اليه ، وإذا كان محل العقد واجباً يكون الأجير ملزماً به فلا
[1] انظر المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري شروط العوضين .
220
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 220