نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 219
المشتري بتسليم الثمن ، وبتعذر تسليم المبيع لا يوجد السبب فيكون العقد باطلًا . 2 - إذا اعتقد أحد الوراث ان مورثه قد أوصى لشخص بشيء من تركته ، فاشتراه منه ثم تبين بعد ذلك أنه لم يوصي له ، فيبطل العقد أيضاً لعدم وجود سببه وهو تسليم البائع المبيع للمشتري . 3 - إذا استأجر انسان شخصاً على ارتكاب جريمة بمبلغ من النقود ، فالعقد باطل لعدم مشروعية السبب وهو ارتكاب الجريمة . 4 - إذا تعهد شخص لآخر بعدم ارتكاب جريمة أو بعدم الزنا والسرقة ونحو ذلك من المحرمات في مقابل مبلغ من المال ، فيبطل التعهد لعدم تأثير السبب في مثل ذلك . 5 - لو استأجر انسان شخصا على عمل مستحيل بحسب العادة ، فالعقد في مثل ذلك باطل لتعذر سببه . 6 - لو قال إن جئتني بعبدي الآبق أو ببعيري الشارد أو بمتاعي الضائع فلك عندي كذا ، فلو كان المتاع أو البعير عنده يكون العقد باطلًا لانعدام سببه ، ذلك لأن الجعل الذي التزمه صاحب المتاع ليس سبباً في التزام من عنده المتاع بوجوب رده . لان وجوب رده لمالكه واجب بحكم كونه أمانة عنده . وقد حكم الفقه الغربي على هذه الأمثلة من العقود بالبطلان لانعدام سببها ، أو لعدم مشروعيته كما في بعض الأمثلة السابقة [1] اما الفقه الإسلامي فإنه يحكم عليها بالبطلان لانهيار العقد من حيث عدم توافر شروطه .
[1] انظر مصادر الإلزام لعبد المجيد الحكيم ص 199 و 200 والتعبير عن الإرادة لوحيد الدين سوار ص 488 و 489 .
219
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 219