responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 216


اما الفقه المدني الجديد فقد انحاز إلى مذهب فقهاء الكنيسة في السبب واعتبره عبارة عن الباعث إلى التعاقد ما دامت الإرادة لا بد لها من باعث يدفعها ، ولا بد فيه ان يكون مشروعاً لا يحرمه القانون ولا يتنافى مع الآداب والنظام العام ، ولا بد في بطلان العقد إذا لم يكن الباعث مشروعاً من علم الطرف الآخر بذلك ، وقد مثلوا له بما لو وقع عقد البيع أو الإجارة على منزل يريد المشتري أو المستأجر ان يتخذه محلاًّ للعهارة ، فان الباعث على العقد غير مشروع ، ويتنافى مع الآداب العامة ، ولكن بطلان العقد في المقام انما يتم إذا كان البائع عالماً بذلك لكي يتحقق السبب المنافي للآداب من طرفه ، ومن أمثلته أيضاً ما لو اقترض انسان من شخص مالًا لغرض المقامرة فيه ، وكان المقرض عالماً بالغاية من هذا القرض [1] .
ومن مجموع ذلك تبين ان فكرة السبب في العقود متفق عليها بين المدنيين والشرعيين ، والسبب في الفقه العربي سواء أريد به الباعث على التعاقد الخارج عن حقيقية العقد ، أو أريد به المعنى الروماني للسبب بما له من التطورات التي عرضت عليها من المشرعين الغربيين كما ذكرنا ، هذا المعنيان للسبب اللذان بحثهما الفقه الغربي وأعطاهما تلك الأهمية البالغة قد تعرض لهما الفقه الإسلامي الجعفري في خلال مباحث العقود ولكن لا بعنوان السبب ، وأعطاهما حقهما فيما يعود إلى النتائج الفقهية المترتبة عليهما ، ولا سيما فيما يعود إلى السبب بمعنى الدافع الباعث على التعاقد كما انتهت إلى ذلك النظرية الحديثة في السبب عند المدنيين ، ذلك لأن هذه النظرية في السبب حسب اصطلاحهم تتجه اتجاهاً كلياً نحو المبدأ العام المتبع عند



[1] لا يخفى ان بطلان العقد في هذين الفرضين وأمثالهما متفق عليه بين فقهاء الجعفريين ، قال في منية الطالب : « كل فعل لا يقع الحرام به ، بل يتوقف على أمور وأفعال أخرى ، كبيع العنب ممن يجعله خمرا ، إذا قصد البائع تمكين المشتري من فعل الحرام ، هذا الفعل وان لم يكن تمام العلة للحرام ، الا أنه يكون محرما لكونه من صغريات المعاونة على الإثم » . ومن أظهر مصاديق القاعدة العامة بيع الدار للدعارة وإقراض المال للمقامرة ونحو ذلك مما يكون الدافع على العمل غير مشروع ومخالف للنظام العام .

216

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست