نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 217
إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)
الشرعيين والذي ينص على احترام قصد المتعاقدين وتبعية العقود للقصود ، ولكن الشرعيين لم يعتبروا هذا الارتباط بين العقد ومقاصد المتعاقدين تسييبا ، بل من ناحية احترام إرادة الإنسان واعطاءها الحق في التصرف وقد أشرنا في أول هذا البحث إلى أن السبب عند الشرعيين هو عبارة عن العلة الموجدة ولو بالاعتبار والجعل الشرعي ، ولذا فقد اعتبروا العقد من أسباب التمليك . قال الخونساري في منية الطالب : الأمر الثاني قد اشتهر بين الفقهاء ان باب ألفاظ العقود وما ينشأ بها باب الأسباب والمسببات ، والمراد من ذلك ان بعت من البائع بقصد التمليك وقبلت من المشتري بقصد إنشاء التملك سبب لنقل كل من الثمن والمثمن من مالكه الأصلي للمالك الثاني . وقال الشيخ مرتضى الأنصاري : بأن الشهيد الثاني قد نص على أن إطلاق البيع بمعنى الأثر على العقد مجاز لعلاقة السببة والمسببة ، ومعنى ذلك ان إطلاق البيع بمعنى الأثر الحاصل من العقد على العقد هذا الإطلاق لا بد وأن يكون على سبيل التجوز ، لأن العقد سبب للنقل والانتقال وهما مسببان عنه ، وأضاف إلى ذلك الشيخ مرتضى الأنصاري : ان المسبب هو الأثر الحاصل بنظر الشارع عن العقد ، لأنه المسبب عنه إلى غير ذلك من النصوص الفقهية التي تكررت من الفقهاء في صدر مباحث العقود ، وقالوا في المسألة المعروفة عند الأصوليين بالصحيح والأعم : ان البيع وغيره من العقود ان أريد بها المبادلة بين المالين ، فلا مجال للنزاع في أنها موضوعة للصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد ، ذلك لأنها بهذا المعنى لا تتصف إلا بالوجود والعدم ، والذي يقبل الاتصاف بهذين الوصفين هي العقود التي يتم بها إنشاء المبادلة بين المالين المعروفة بالأسباب . < صفحة فارغة > [ السبب عند الجعفريين ] < / صفحة فارغة > ومع أن الفقه الإسلامي الجعفري قد اعتبر العقود التي بها ينشئ المتعاقدان المبادلة بين المالين ، واعطاءها صفة الأسباب والعلل المولدة ولو بنحو الاعتبار والجعل الشرعيين ولكنه لم يكتف بالعقد بمجرده في حصول المبادلة بين الأموال ،
217
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 217