responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 189


< صفحة فارغة > [ آراء المدنيين في المقام ] < / صفحة فارغة > والظاهر أن الفقه المدني أكثر تصلباً وتمسكا بهذا الشرط من الفقه الإسلامي كما يبدو ذلك من النصوص التي وردت في الوسيط للسنهوري ، وفي نظرية العقد للدكتور مرقص وغيرهما ، قال الدكتور مرقس : ويجب ان يطابق القبول في ذلك ما اتجهت إليه إرادة الموجب ، وإذا انطوى الإيجاب على أحكام معينة حددها وفصلها باعتبارها منظمة آثار التعاقد الذي يعرض الموجب ان يرتبط تعين ان يطابق القبول الإيجاب في كل التفاصيل التي شملها ، فإذا انعدم هذا التطابق التام امتنع تطابق الإرادتين ، ذلك الاقتران اللازم لنشوء العقد .
وأضاف إلى ذلك : وليس معنى ذلك أنه يجب في كل اتفاق تطابق الإرادتين في كل المسائل التي تدخل في العقد أو تتفرع عنه ، بل تطابقهما في المسائل الرئيسية أو الأركان التي لا يتم العقد بدون الاتفاق عليها ، وفي حال عدم اختلافهما في المسائل التفصيلية لوجود التطابق والتوافق بشأنها ، أو من جهة إرجائها إلى ما بعد انعقاد العقد ، وفي هذه الحالة الأخيرة يتم العقد ، ولا يؤثر في انعقاده تعذر الاتفاق على المسائل المرجأة ما دامت نية العاقدين لم تتجه إلى جعل انعقاد العقد معلقاً على شرط حصول الاتفاق على تلك المسائل ولها ان يرجعا في المسائل المرجأة إلى القاضي ليفصل بينهما فيها كما نصت على ذلك المادة 95 من القانون المدني . [1] وقال السنهوري في الوسيط : إذا اختار المشتري ان يقبل وجب ان يكون قبوله مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة ، وأن يكون متفقاً كل الاتفاق مع الموجب في جميع المسائل التي تناولها الإيجاب ، وقد تضمنت المادة 137 انه لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان اتفاقاً تاماً على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن العقد ، اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو أثبت هذا



[1] انظر نظرية العقد ص 122 ، والمدخل لدراسة نظام المعاملات ص 324 و 325 .

189

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست