responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 190

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


الاتفاق في ورقة مكتوبة ، وأضاف إلى ذلك . انه ليس من الضروري لابرام العقد ان يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل مسألة مسألة ، فقد نصت المادة 95 من القانون المدني الجديد على أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد تاماً ، والذي يبرر هذا الحكم هو ان هذه المسائل ليست جوهرية في العقد ، وأخيراً انتهى إلى النتيجة التالية .
يجب ان يكون القبول مطابقاً للإيجاب على النحو الذي قدمناه ، اما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصانا أو تعديلا فان العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا جديداً ، وهو الذي تقضيه المادة 96 من القانون الجديد [1] ومجمل القول إن القوانين المدنية الحديثة والقديمة تعتبر موافقة القبول للإيجاب في المسائل الجوهرية التي تحقق أغراض المتعاقدين كالثمن والمبيع وتوابعهما وغير ذلك من الأركان التي لا بد منها في العقود ، اما المسائل الأخرى سواء اتفق عليها الطرفان قبل الإيجاب أو تركا الاتفاق عليها إلى ما بعد إبرام العقد ، فعدم موافقة القبول للإيجاب بالنسبة إليها لا يمنع من إتمام العقد وتأثيره ، وهذا النص يتفق مع الرأي الذي تبناه بعض فقهاء الشيعة ، ومنهم الشيخ في الجواهر ، فلقد اختار في الجواهر ، ان التطابق بين الإيجاب والقبول لا بد منه بالنسبة إلى المبيع والثمن لا مطلقاً وفي كل شيء مما لا يرجع إلى الأركان والشروط التي تحقق غرض المتعاقدين ، كما وان السيد الحكيم في نهج الفقاهة قد عرض هذه الفكرة في سياق حديثه عن هذه المسألة ، ولم يجزم بها .
ومهما كان الحال فالمراد من موافقة القبول للإيجاب هو المطابقة بينهما بنحو



[1] انظر الوسيط ص 218 و 219 و 220 .

190

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست