responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 161


المعاوضة قبولًا ويستقر الثمن في ذمته [1] وقد بينا ان مجرد الأخذ والإعطاء بقصد البيع لا يكفي ما لم يكن من مصاديق البيع بنظر العرف .
وهل تجري المعاطاة في غير البيع من العقود ، أو تختص بالبيع ولا تكفي في غيره من أنواع العقود والمعاملات ؟ الظاهر من النصوص الفقهية الاكتفاء بها في جميع العقود ، قال العلامة الحلي في التذكرة : لا فرق بين البيع وغيره من هذه الجهة ، فإذا أمر شخص شخصاً بعمل على عوض معين فعمله استحق عليه الأجرة ، ولو كانت إجارة فاسدة لا يستحق عليه شيئاً ، ولا سيما مع علمه بالفساد ، ولو وهب إنسان شيئاً لشخص بغير إيجاب وقبول لفظين جاز للموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بكل أنواع التصرفات [2] وقال الشيخ مرتضى الأنصاري : والأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره كالإجارة والهبة لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما .
وقال في منية الطالب : ان الأفعال لا بد وأن تكون مصداقاً لعناوين العقود ليصح إنشائها بها ، ومن ثم تصبح بعد الإنشاء مصداقاً للعقد ، وتشملها أدلة ذلك العقد ، وبما ان الفعل يمكن وقوعه على وجوه متعددة فلا بد من القرينة المعينة لجهة الفعل الذي استعمل آلة لإنشاء العقد ، فكون المعطي في مقام البيع قرينة على أن إعطائه بقصد إنشاء البيع ، وهكذا لو كان في مقام القرض أو الهبة ، أو العارية والوديعة وغير ذلك من العقود ، وليس للقرينة المعينة لجهة الفعل أي أثر في إنشاء المقصود بالفعل ، وبه وحده يتم إنشاء المعاملة بعد تعيين جهة الفعل



[1] الشهيد الثاني أحد فقهاء الإمامية في القرن العاشر الهجري ، وهو زير الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن محمد الجبعي ، ومؤلفاته في الفقه من ابرز ما ألف فيه ، وله مسالك الأفهام في شرح الشرائع ، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الأول ، وكانت وفاته سنة 965 قتلًا على يد الحكومة التركية ظلماً وعدواناً في القرب من القسطنطنية .
[2] أحد فقهاء الشيعة في أوائل القرن الثامن الهجري وقد أشرنا إلى لمحة من تاريخه في الصفحات السابقة .

161

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست