نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 160
ذكرنا ان الجعفريين لم يتفقوا على رأي واحد في حكم المعاطاة ، وان الرأي المشهور بين فقهائهم انها تفيد الملك ، وأن بعضهم قد بالغ وادعي عدم الفرق بينها وبين غيرها من العقود من حيث إفادتها الملك اللازم ، وإذا صح لنا ان ننسب إلى الإمامية ما يعبر عن رأيهم في هذه المسألة فنسبة هذا الرأي إليهم أصدق من نسبة غيره من الآراء فيها إليهم ، لأنه هو الرأي الشائع المنتشر بين فقهائهم ، وتؤيده الأصول والقواعد العامة التي وضعها الشارع مرجعاً في العقود وسائر أنواع المعاملات كما ذكرنا في الصفحات السابقة . < صفحة فارغة > [ المعاطاة في غير البيع من العقود ] < / صفحة فارغة > ويبدو من النصوص الفقهية ان المعاطاة التي اختلفت فيها آراء الفقهاء تختص بصورة ما لو حصل التعاطي من الطرفين بقصد إنشاء العقد ، فلو حصل الإعطاء من طرف البائع ولم يدفع المشتري الثمن ، فالمشهور بين الفقهاء ان هذا النحو من التعاطي لا يكفي في إنشاء المعاملة ، ذلك لأن كفاية التعاطي من الطرفين في تكوين العقد من حيث إن التعاطي من الطرفين بنظر العرف والشرع من مصاديق العقد ، ولا يكفي قصد عنوان المعاملة في إنشاء العقود ما لم تكن الآلة المعبرة عن هذا العقد مصداقاً للعقد بنظر العرف ، فإذا حصل الإعطاء من طرف واحد فقصد البيع بتسليم العين إلى الطرف الآخر لا يجعله بيعاً ما لم تحصل المبادلة بين المالين من الطرفين ، لأن إنشاء المعاملة بالتعاطي من الطرفين يقوم مقام الإيجاب والقبول اللفظيين ، فكما لا يكفي في إنشاء العقد إيجاب البائع وحده كذلك لا يكفي إعطاء مالك العين وحده بدون تسليم الطرف الآخر العوض المقابل لها [1] . وقد رجح الشهيد الثاني الاكتفاء بتسليم أحد الطرفين واستلام الآخر منه في إنشاء البيع ، فيكون إعطاء البائع إيجاباً منه للبيع ، وأخذ المشتري منه بقصد