responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 157


الثاني : النصوص الناهية عن بيع المنابذة والملامسة والحصاة ، وإلغاء الشارع لهذه العقود الثلاثة يوحى بأن العقود بيعاً كانت أو غيرها لا تتم إلا بالصيغة ، وهذا الدليل لا يكفي أيضاً لإثبات ذلك ، لأن هذه الطرق الثلاثة كانت تستعمل عندهم لتعيين المبيع بعد إنشاء البيع بالصيغة اللفظية ، وكان البائع يقول للمشتري بعتك ما تقع عليه الحصاة بكذا ، أو ما لامسته وقد منع الشارع عن أمثال هذه المعاملات من حيث اشتمالها على الغرر الحاصل من جهالة المبيع وعدم تعيينه حين البيع ، ولم يثبت انهم كانوا يستعملون هذه الطرق في إنشاء العقود ، ولو افترضنا ذلك ، فلا يلزم من المنع عنها عدم صحة البيع بالتعاطي .
الثالث : بعض المرويات التي تعرضت لكيفية بيع المصحف وغيره من الأعيان ، وقد اشتملت على الصيغة في مقام الإيجاب ، وقد جاء في بغضها : لا تشتري كتاب ا لله ، ولكن اشتري الحديد والجلود ، وقل اشتري منك هذا بكذا إلى غير ذلك من المرويات الموزعة في مختلف الأبواب الفقهية ، ومن هذه النصوص استفاد بعض الفقهاء اعتبار اللفظ شرطاً في صحة العقد ، ولكن الذي يبدو من تلك المرويات انها بصدد بيان ما يصح التعامل عليه من الأعيان من حيث جواز وقوعه عوضاً في مقام البيع ، وليست ناظرة إلى الكيفية التي لا بد منها في صحة العقد .
الرابع : النصوص التي تصرح بأن التحليل والتحريم لا يكون بغير الكلام ، فقد روى ابن أبي عمير عن خالد بن الحجاج أنه قال : قلت لأبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك عليه كذا وكذا ، فقال ( ع ) أ ليس ان شاء أخذ وان شاء ترك قلت بلى ، قال لا بأس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ، فمن هذه الرواية وغيرها رجح بعض الفقهاء ان الكلام شرط في صحة العقد وإباحة التصرفات بالعوضين ، وعدم كفاية التعاطي في المعاوضات المملكة ، ولكن من غير المستبعد ان يكون المراد من هذه النصوص ان الاتفاق الحاصل بين البائع والمشتري قبل شراء العين من مالكها الأول ، لا يمنع من شرائها وبيعها

157

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست