responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 158


له بالربح الذي اتفقا عليه ، اما لو باعها له قبل شرائها من مالكها ، هذا البيع لا يصح ، لأنه قد باع ما هو ملك لغيره ، ويكون المعنى المتحصل من هذه الرواية ونظائرها ان الاتفاق والمقاولة بين البائع والمشتري لا تمنع من شرائها من المالك الأول وبيعها للذي اتفق معه ، لأن الاتفاق السابق معه لم يكن بعنوان البيع ، ولو كان بعنوان البيع يكون فاسداً من حيث إن المبيع ملك لغيره والذي يؤكد هذا المعنى من الرواية ان السائل قد استعلم من الإمام ( ع ) عن الاتفاق الحاصل بين البائع والمشتري ، وانه هل يمنع من صحة البيع بعد شراء العين من المالك الأول أم لا ؟ والإمام ( ع ) قبل الجواب النهائي تأكد من السائل عن نوعية هذا الاتفاق ، وبعد ان أجابه السائل بأن المقاول غير ملزم بشيء قبل شراء العين من مالكها ، بعد ان أجابه بذلك قال ( ع ) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام ، والمتحصل من جوابه هو ان المقاولة الأولى لا توجب تحريم البيع لأنها ليست بيعاً ، ولو حصلت بصيغة الإيجاب والقبول تكون فاسدة ، لأنها وقعت على ملك الغير [1] .
ومن مجموع ما تقدم تبين ان القول بصحة المعاطاة وإفادتها الملك هو القول الشائع المشهور بين فقهاء الإمامية ، وان القول بفسادها لم ينسب إلا إلى العلامة الحلي في كتابه نهاية الأحكام ، وقد نص الشيخ الأنصاري وغيره انه قد تراجع عنه في غيرها من كتبه ، كما رجح بعضهم عدم الفرق بينها وبين العقود التي تتم بالألفاظ من حيث لزومها ووجوب الالتزام بها ، كما بينا ، ومن بين هؤلاء الشيخ المفيد ، والسيد كاظم اليزدي ، والشيخ الأنصاري ، ولكنه لم يجزم بذلك تخوفاً من الإجماع المظنون وجوده على عدم لزومها ، وحتى ان القائلين بأنها لا تفيد سوى إباحة التصرفات بجميع أنواعها لم يدعوا بأنها من العقود الفاسدةً ، بل يذهبون إلى انها معاملة قائمة بذاتها تؤثر في إباحة التصرفات لكل من الطرفين في العوض الذي انتقل إليه ، ومع أن النصوص الفقهية في كتب الإمامية صريحة بأنه لم



[1] انظر حاشية السيد كاظم على المكاسب .

158

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست