responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 156


والمتشرعة أيضاً ، واستطرد يقول ، إنا لا نحتاج إلى قوله ( ص ) : الناس مسلطون على أموالهم لإثبات ان المعاطاة بيع مملك ، وذلك لأن الحديث الشريف ناظر إلى جعل السلطنة للمالك على ملكه من حيث التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات التي لا تتنافى مع المبادئ الشرعية ، ولا دلالة فيه على أن تصرف المالك بماله بالتعاطي مملكاً للطرف الآخر كما هو مفروض الدعوى .
وقال السيد كاظم في حاشيته على مكاسب الأنصاري : والأقوى انه مع ذلك بيع إذا كان في مقام البيع وبقصده ، بل الأقوى انه لازم لما سيأتي من الأدلة الدالة عليه بعد كونه بيعاً ، وأضاف إلى ذلك ان المتمسكين بالشريعة كانوا ولا يزالون يجرون على المعاطاة أحكام البيع ، ولا يفرقون بين المال المأخوذ بالمعاطاة وبين المال المأخوذ بالصيغة ، ولم يخالف بذلك أحد من فقهاء الإمامية ، على أن التردد في إفادتها الملك يرجع إلى أن العقود المملكة لا تتم إلا بالألفاظ ، وليس في النصوص الشرعية ما يضمن هذا الادعاء ، على أن الأدلة العامة تكفينا لإثبات كونها من العقود اللازمة ، ومن جملتها * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * وهذه العمومات وحدها تكفي لصحة المعاطاة ولزومها ، وعدم اعتبار الصيغة شرطاً في صحة العقود والمعاملات .
وأقضى ما يمكن ان يستدل به على أن العقود المملكة لا تتم إلا بالصيغة الأمور التالية :
الأول : الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة [1] ، وهو من الإجماعات بخبر الواحد والتي لا تصلح دليلًا على الأحكام كما نص على ذلك أكثر علماء الإمامية [2] .



[1] أحد فقهاء الإمامية في القرن السادس ، هو أبو المكارم الحمزة بن علي بن زهرة الحسيني من أفاضل فقهاء الإمامية وبيتهم من البيوت المعروفة بالعلم والفقه في حلب يوم كان التشيع في تلك البلاد منتشراً بين أهلها وقد عد الشيخ عباس القمي في كتابه هدية الأحباب في الكنى والألقاب جماعة من علماء بني زهرة وكانت وفاة أبو المكارم سنة 685 هجرية ودفن في حلب .
[2] انظر رسائل الشيخ مرتضى الأنصاري ، وكتابنا المبادئ العامة للفقه الجعفري .

156

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست