responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 155


أثران بنظر المتعاطيين التمليك وإباحة التصرفات ، وبما ان قصد التمليك لا يكفي في ملكية كل منهما للعوض الذي انتقل إليه نظراً لأن الصيغة شرط في العقود المملكة ، يبقى الأثر الثاني لوجود سببه وهو التسليط الحاصل من كل منهما [1] وبهذا اللحاظ تتميز المعاطاة عن البيع الفاسد ، ذلك لأن إباحة التصرفات في العين المقبوضة بالبيع الفاسد ، وان كانت من آثار تسليط كل من المتعاقدين للآخر على ما له ، إلا أن التسليط في العقود الفاسدة من توابع الملكية المترتبة على العقد بزعم المتعاقدين ، فإذا لم تحصل الملكية من جهة فساد العقد لا يبقى محل للتسليط لأنه من آثارها كما هو المفروض .
ومهما كان الحال فالمشهور بين المتقدمين من فقهاء الشيعة ان المعاطاة لا ينتج منها إلا إباحة التصرف في العوضين بكل أنواع التصرفات ، وعند المتأخرين من الفقهاء انها تفيد الملك الجائز على حد تعبيرهم ولكل واحد منهما ان يسترجع ما سلمه للآخر ما دام موجوداً وقد انتصر لهذا الرأي عدد كبير من فقهاء الشيعة المبرزين كصاحب الجواهر ، وصاحب بلغة الفقهية والشيخ الأنصاري في مكاسبه ، وشراحها للسيد كاظم اليزدي والشيخ محمد حسين الأصفهاني والخوانساري في منية الطالب ، وغيرهم ، قال الشيخ الأنصاري :
وذهب جماعة من الفقهاء تبعاً للمحقق الكركي [2] إلى حصول الملك إذا كان البيع بالتعاطي المجرد عن الألفاظ للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك من حيث التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات التي لا تصح إلا من المالكين ، كعتق العبد وبيع الأعيان موضوع التعاطي وتوريثها ونحو ذلك ، ويدل عليه قوله تعالى * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ ) * ، حيث تدل الآية بمنطوقها على صحة كل ما يسمى بيعاً بنظر العرف ، ومما لا شك فيه انها من أفراد البيع بنظر العرف



[1] انظر بلغة الفقيه في الفقه الجعفري .
[2] أحد فقهاء الشيعة في مطلع القرن العاشر هاجر من لبنان إلى إيران وتوفى بها سنة 940 هجرية ، وقد ذكرنا لمحة عنه في بعض التعليقات السابقة .

155

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست