responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 142


بها الفقيه الشيعي ، وقد استقصينا هذين المبحثين في كتابنا المبادئ العامة للفقه الجعفري [1] ونشير هنا إلى ما فصلناه في الكتاب المذكور بصورة مجملة ان المجتهد الشيعي يعتمد في معرفة الأحكام على كتاب اللَّه وسنة رسوله التي رواها الثقات من المسلمين وعلى المرويات عن أئمة الشيعة باعتبارها تمثل أقوال الرسول وآله ( ص ) وأفعاله ، كما يعتمد على الإجماع باعتبارها أيضا يشتمل على الحجة الشرعية ، ويعتمد بالإضافة إلى ذلك على العقل وعلى الأصول والقواعد العامة التي ارجع إليها الشارع في موارد تعذر الوصول إلى النص الكافي لاستخراج الحكم ، وله ان يحكم بما يستنبطه من هذه الأدلة حتى ولو خالف أكثر الفقهاء ، وان يتخطى آراءهم جميعا عندما تحصل له القناعة الكافية من تلك الأدلة ، وهذا النوع من الصلاحية التي يتمتع بها الفقيه الشيعي من فوائد فتح باب الاجتهاد الذي لا يزال مفتوحاً من أقدم العصور للتشريع الإسلامي .
ومهما كان الحال فالآراء في الإشارة والكتابة عند الجعفريين إذا اعتبرنا ما ذكره في الجواهر رأياً له لا تتعدى الآراء التالية :
الأول : تقديم الإشارة على الكتابة كما رجح ذلك أكثر الفقهاء .
الثاني : تقديم الكتابة عليها ورجحه جماعة من الفقهاء اعتماداً على النصوص التي تعرضت لطلاق الأخرس ، ويدعي وحيد الدين سوار : انه الرأي المتبع عند الأحناف ، وان القوانين الحديثة قد اتجهت إلى الأخذ به ، كما أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري ، فلقد جاء فيه : يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة ان كان يكتب ، وإلا فباشارته المعلومة ، ويقع الطلاق باللفظ والكتابة ، ومن العاجز عنهما بإشارته المفهمة [2] .



[1] من منشورات دار النشر للجامعيين خلال سنة 963 .
[2] المصدر السابق 118 .

142

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست