responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 141


< صفحة فارغة > [ مع الأستاذ وحيد الدين سوار ] < / صفحة فارغة > ومن ذلك تبين ان ما نسبه الدكتور وحيد الدين سوار إلى الإمامية من أنهم يرون الكتابة والإشارة من العاجز عن النطق في عرض واحد هذه النسبة لا واقع لها ، ذلك لأن فقهاء الإمامية بعد ان أقروا مبدأ الاكتفاء بجميع الوسائل التي تعبر عن إرادة المتعاقدين العاجزين عن النطق في إنشاء العقود ، بعد ان أقروا ذلك انقسموا إلى فئتين احديها ترجح الإشارة على الكتابة ، والثانية ترجح الكتابة عليها تمشياً مع النصوص المروية عن الأئمة ( ع ) في الاكتفاء بها في الطلاق والعتق .
كما ذكرنا ، وقد اعتمد المؤلف في هذه النسبة على ما جاء في الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي ، والموجود فيها لا يعبر عن رأيه النهائي في هذه المسألة ، على أن رأي الواحد أو الأكثر لا يعبر عن رأي الإمامية في أي واقعة من الوقائع ، ولا تصح نسبة رأي إليهم إلا إذا كان ضرورياً ، أو مجمعاً عليه ، أو مشهوراً عند الأكثرية الغالبة من فقهائهم المتقدمين والمتأخرين ، أما نسبة الرأي إلى الإمامية لمجرد ان فقيهاً واحداً أو أكثر قد تبناه أو رجحه على غيره ، فذاك من الأغلاط ، لأن فقهاء الإمامية في كل عصر يتخطون حدود المئات ولكل واحد منهم ان يجتهد ويحكم بما يستوحيه من أدلة التشريع ، فلو اتفق عشرة من الفقهاء على حكم واقعة من الوقائع وخالف الباقون لا يصح نسبة الحكم إلى الإمامية لمجرد اتفاق العشرة أو الأكثر عليه ، ما دام الخلاف واقعاً من طرف الباقين . وقد وقع وحيد الدين سوار في كتابه التعبير عن الإرادة في هذا الخطأ أكثر من مرة ، كما سننبه على ذلك في خلال المباحث الآتية .
ولعل السبب الذي أوقعه هو وغيره في هذا النوع من الخطأ يعود إلى الأمرين التاليين :
الأول : عدم تعرفهم على فقه الشيعة واستقصاء آراء فقهائهم المنتشرة في أكثر المجاميع والموسوعات الفقهية .
الثاني : جهلهم بطريقة الإمامية في استنباط الأحكام ، وبالصلاحية التي يتمتع

141

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست