responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 130


عرفاً في المعاملات والتجارات في الغالب [1] .
ومن مجموع ذلك تبين ان المبدأ العام المستفاد من أدلة الأحكام ومن النصوص الفقهية فيما يرجع إلى صيغة العقد ، أن الألفاظ لا بد منها للتعبير عن إرادة المتعاقدين ، وهي مقدمة على غيرها من وسائل التعبير عن الإرادة لأنها أصرح من الإشارة والكتابة ونحوهما ، وكل لفظ يدل على إنشاء المبادلة والنقل والانتقال يتكون منه العقد ، وكلما كان اللفظ أصرح في الدلالة على هذا المعنى تكون له الأفضلية على غيره من الألفاظ التي ليست بتلك الصراحة ، والقائلون بعدم كفاية المجاز والكناية والمضارع والأمر والاستفهام في تكوين العقد يقولون بذلك من حيث إن هذه الصيغ لا تدل على الإنشاء في الحال إلا بضميمة بعض القرائن الخارجة عن اللفظ ، ولو افترضنا ان هذه الصيغ تدل على إنشاء النقل والانتقال في الحال ولو بواسطة القرائن والملابسات المحيطة بها على نحو تكون دلاتها على هذا المعنى مستفادة من اللفظ لا من خارجه ، لو افترضنا ذلك يصح استعمالها في العقود عند أكثر الفقهاء كغيرها من الألفاظ التي هي أصرح وأكمل دلالة على المقصود .
وقد رجح جماعة من الفقهاء ان الصيغ التي يتكون منها العقد لا بد وأن تكون باللغة العربية وأسرف بعضهم فاعتبر العربية في كل ما لا بد منه في العقود ، اقتداء بالمشرع ، ولأن من يشترط في تكوينه ان يقع بصيغة الماضي مثلًا ، يلزمه ان يشترط وقوعه باللغة العربية بالأولوية ، ولكن الرأي الفقهي الشائع المنتشر بين الفقهاء هو عدم اعتبارها وجواز استعمال أي لغة كانت في إنشاء العقود عملًا بالإطلاقات والعمومات التي نصت على تشريع العقود ووجوب الوفاء بها [2] .
< صفحة فارغة > [ مع الأستاذ وحيد الدين سوار حول ما نسبه إلى الإمامية ] < / صفحة فارغة > وقد بالغ وحيد الدين سوار في كتابه التعبير من الإرادة في قوله ان مذهب



[1] انظر نهج الفقاهة للسيد الحكيم ص 98 .
[2] انظر نهج الفقاهة للسيد محسن الحكيم ص 97 .

130

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست