نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 131
الإمامية في طليعة المغرقين في تقديس الألفاظ ، ذلك لأن فيهم من يحتم التعبير عن الإرادة باللغة العربية ، ويلزم العاقد بمراعاة أحكام البناء والإعراب بالصيغة العقدية على حد تعبيره ، هذه النسبة لبعض فقهاء الإمامية وان كانت صحيحة كما ذكرنا ، الا ان اعتبار مذهب الإمامية في طليعة المغرقين بتقديس الألفاظ مبالغة لا مبرر لها من المؤلف ، ذلك لأن أنصار هذا الرأي عدد يسير من الفقهاء ، ولا يسوغ نسبة رأي إلى الفقهاء ما لم يكن مجمعاً عليه بينهم أو متفقاً عليه بين أكثرهم ، على أن أنصار هذا الرأي من الجعفريين ليسوا بأكثر من غيرهم من فقهاء المذاهب الأربعة الذين يشترطون في العقود أن تكون بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة ، ونص جماعة منهم على أن عقد النكاح لا يتم إلا إذا كانت صيغته من مادتي نكح وزوج لأنهما وردتا في القرآن فيجب الوقوف عندهما ، ولا يتم العقد بدونهما ، ونسب الدكتور محمد يوسف ذلك إلى الحنابلة والشوافع والمالكية ومهما كان فاختلاف الواقع بين فقهاء الشيعة فيما يتكون به العقد واقع بين غيرهم من فقهاء المذاهب الأربعة ، وكما غالى بعض فقهاء الشيعة في تقديس الألفاظ يوجد بين فقهاء المذاهب الأخرى من هم أكثر غلواً وتقديساً للألفاظ . قال الشوافع : لا ينعقد البيع إلا بالصيغة الكلامية ، أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول وإشارة الأخرس المعلومة وجوزه بعضهم بالأخذ والتعاطي في الأشياء اليسيرة . < صفحة فارغة > [ صيغ العقود والمذاهب الأربعة ] < / صفحة فارغة > وقال الأحناف : ان البيع يتم بالقول والفعل ، وله ركنان الركن الأول الإيجاب والقبول ، والثاني الأخذ والعطاء من غير فرق بين الأشياء اليسيرة والثمينة ، والإيجاب والقبول بالقول يحصلان بكل لفظ يدل على التمليك والتملك كبعت واشتريت وأعطيت ورضيت وأسلمت لك هذا الشيء بكذا ، وبلفظ الهبة وغير ذلك من الألفاظ [1] ، وان كان ماضياً ، أو مضارعاً يحتمل الحال والاستقبال ، كما لو قال البائع للمشتري : أبيعك الآن ، فإن البيع يتم بهما من دون حاجة إلى قصد إنشاء البيع بهما ، اما إذا كان مضارعاً يحتمل الحال
[1] وقد ذكرنا ان التوسعة إلى هذا الحد ذهب إليها جماعة من فقهاء الإمامية .
131
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 131