responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 127

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


بيعت قطعاً ، وشريت على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً [1] .
ونص غيره من الفقهاء على أن الإيجاب من البائع لا يتم بهذا اللفظ لأن كثرة استعماله في الشراء أوجبت انصرافه عن معنى البيع عند إطلاقه بنحو أصبح استعماله في إنشاء البيع محتاجاً إلى قرينة معينة لإرادة هذا المعنى منه .
ومن الألفاظ التي يصح استعمالها في إنشاء البيع من البائع ملكت ، وقد ادعى بعض الفقهاء الاتفاق على صحة الإيجاب به ، ويؤيد ذلك ما جاء في تعريف البيع من أنه تمليك مال بعوض ، وان ملكت وبعت من الألفاظ المترادفة كما نص على ذلك أهل اللغة ، وإرادة هذا المعنى منه لا يتنافى مع استعماله في مقام الهبة ، ذلك لأنه إذا استعمل في الهبة لا بد من بجريدة عن العوض ، وفي البيع لا ينعقد بيعاً بدون ذكر العوض ، فإذا ذكر العوض بعده أفاد معنى البيع ، وان تجرد عنه أفاد الهبة ، ومن ذلك تبين ان بعت وشريت يصح استعماله في الإيجاب والقبول ، وان كانت الأولى أدل على إنشاء البيع من الثانية ، كما وان شريت أصرح في الشراء من بعت ، والذي يعين إرادة أحد المعنيين منهما ان شريت إذا استعملت في إنشاء البيع تتعدى إلى مفعولين ، وإذا كانت بمعنى القبول لا تحتاج إلا إلى مفعول واحد ، وهكذا الحال بالنسبة إلى بعت ، وأجاز بعض الفقهاء إنشاء البيع بلفظ اشتريت .
وقال صاحب الجواهر بهذه المناسبة : والمدار على صراحة اللفظ في المعنى المراد ، ولم يثبت من الأدلة اختصاص البيع بلفظ معين ، ولا من الفقهاء اشتراط أمر زائد على صراحة اللفظ في المعنى .
واما القبول فيصح بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وابتعت وتملكت ونحو



[1] انظر الجواهر كتاب المتاجر ص 54 ، والمكاسب مبحث الألفاظ التي تتم بها العقود .

127

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست