responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 119


الشكل والطريقة ، الا انها من حيث النتائج والدوافع تلتقي معها التقاء كلياً ، ذلك لان طالب التأمين يتفق مع الشركة على مبلغ من المال يدفعه لها اقساطاً بدون مقابل لاحتمال أن يطرأ عليه أو على ماله المؤمن عليه حادث فيربح المبلغ بكامله في المرحلة الأولى من مراحل التقسيط ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الشركة المؤمنة ، فاتها تتعهد من جانبها بدفع المبلغ كاملًا إذا أصيب المؤمن عليه بحادث وفي نفس الوقت الدوافع الأولى لهذا التعهد احتمال السلامة إلى نهاية المدة التي تتم فيها الأقساط وعند ذلك تربح الشركة المال بكامله فيما لو ساعدها الحظ وسلم المؤمن عليه ، وهذا الواقع الذي تنتهي إليه عقود التأمين ، هو المتحصل من عقود المقامرة .
ولو تنازلنا عن جميع ذلك وبنينا على أن العقود لا تنحصر فيما كان في عصر التشريع ، لو بنينا على ذلك فليس بالإمكان ان نلتزم بكل ما يسميه الناس عقداً ذلك لان البيانات الشرعية وان لم تقف جامدة بجانب العقود التي كانت في عصر التشريع ، والتي دونها الفقهاء في مجاميعهم ، الا انها احتفظت لنفسها ببعض القيود والتعديلات وفرضت على المتعاقدين التقيد بها مهما كان نوع العقد ومن ذلك سلامة المعاملة عن الجهالة والغرر اعتماداً على بعض المرويات عن النبي ( ص ) التي تنص على أنه نهى عن الغرر ، وقد أخذ الفقهاء بهذا المبدأ واعتبروا السلامة من الضرر من أركان صحة المعاملة مهما كان نوعها .
ومهما حاولنا تزكية عقود التأمين ، فليس بالإمكان تزكيتها من هذا العيب وذلك لان كلا من الطرفين في هذا النوع من العقود يقدم على أمر مجهول لديه لا يعرف كيف ينتهي مصير أمواله التي تعاهد مع الآخر على دفعها ، ويرى نفسه مصيرا لاحتمال الربح المقترن باحتمال الخسران كما ذكرنا وهذا النوع من الجهالة من

119

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست