responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 120


أظهر مصاديق الغرر المنهي عنه .
وقد استدل الفقهاء بالحديث المتضمن لنهي النبي عن الغرر في أكثر المعاملات حسب المناسبات ، واعتمدوا عليه في بطلان العقد مع الجهل بالعوضين ، وعدم القدرة عليهما ونحو ذلك ، وفي ذلك دلالة على أن المشرع لم يعطي للمتعاقدين الحرية المطلقة في التعاقد واعتبر العلم بالعوضين ، والقدرة عليهما وكونهما مالين بنظر العرف من الشروط التي لا بد منها في جميع العقود المالية والمعاوضات بالإضافة إلى شروط المتعاقدين ، وبدون ذلك لا تصح المعاملة ، سواء كانت من نوع المعاملات المدونة في مجاميع الفقه ، أم كانت من العقود المستحدثة . هذا كله بناء على أن الشارع لم يقف إلى جانب العقود التي كانت في عشر التشريع ، بل تعداها وامضى كل ما يسميه الناس عقدا ولو تجدد بعد ذلك على شرط ان تتوفر فيه التعديلات التي أدخلها على العقود .
اما بناء على أن العقود التي يجب الوفاء بها ويجب تنفيذها هي العقود التي كانت في ذلك العصر ، وليس لأحد ان يتخطاها مهما بلغت الحاجة إليها كما رجح ذلك بعض الفقهاء والظاهرية ، فعقود التأمين المتعارفة بين الناس في هذا العصر من حيث إنها عقود قائمة بذاتها ، لا يمكن تصحيحها الا بعد عرضها على العقود المدونة في مجاميع الفقه ، ولا أظن أن الباحث بعد المقارنة بينها وبين تلك العقود يتردد في المغايرة بينهما من جميع الجهات .
نعم لو أردنا إدخالها في العقود الشرعية لا بد وان نفترض عقود التأمين على غير واقعها المتعارف في هذا العصر ، كما فعل المقرر لبحث آية اللَّه الشيخ حسين الحلي في كتابه « بحوث فقهية » فإنه صور عقود التأمين تصويراً يتفق مع الضمان

120

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست