responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 93


أكثر تشعبا من آرائهم في المسألة الأولى ، وقد أنهاها في الجواهر إلى العشرة ، ولكن أشهر الأقوال هو القول بأنها من الأصل مطلقا مع التهمة وعدمها ، وسواء كان المقر عادلًا أو لم يكن ، وسواء كان لوارث أو لغيره من الناس [1] ويأتي بعده من حيث اشتهاره بين الفقهاء ، القول بالتفصيل بين التهمة وعدمها ، بمعنى ان المقر إذا كان متهما في إقراره كان إقراره نافذاً من ثلث ماله ، وان لم يكن متهماً يكون كالإقرار الصادر من الصحيح ، ومصدر الخلاف الواقع بين الفقهاء في هذه المسألة ، هو النصوص المروية عن الأئمة ( ع ) فيها ، ولكل واحد من الأقوال العشرة شاهد من تلك المرويات .
و الذي ادعاه السيد كاظم في الرسالة التي ألفها في منجزات المريض ، ان القول بنفوذ الإقرار من الثلث على جميع التقادير لم يجزم به أحد من الفقهاء ، وان القول بالتفصيل بين التهمة وعدمها ليس بعيداً عن مؤدى النصوص الواردة في المقام بملاحظة سياقها والملابسات التي تحيط بها .
ومن ذلك ما جاء عن بياع السابري ، قال سألت أبا عبد اللَّه الصادق ( ع ) عن امرأة استودعت رجلا مالًا فلما حضرها الموت ، قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة ، ثم ماتت المرأة ، فأتى أوليائها وقالوا لقد كان لصاحبتنا مال عندك فاحلف لنا ان ليس لها مال قبلك ، أ فيحلف لهم قال ( ع ) : ان كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف لهم ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه .
وروى أبو بصير عنه ايضاً ان المقر إذا كان مصدقاً نفذ إقراره في الجهة التي أقر فيها ، كما روى غيره عن الصادق ( ع ) ان المقر إذا كان مأمونا ينفذ إقراره من أصل المال ، وروى عنه ايضاً منصور بن حازم ان المقر إذا كان مرضيا صح



[1] كما ادعى ذلك الشيخ النجفي في الجواهر .

93

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست