responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 92


ما دامت فيه الروح ، وفي بعضها الآخر ، هو ما له يصنع به ما يشاء [1] .
والظاهر أن الرأي الثاني هو الشائع المعمول به بين فقهاء المذاهب الأربعة ، فلقد جاء في نظرية العقد للدكتور سليمان مرقس : أن الشريعة الإسلامية قررت حماية الوارث من تصرفات مورثه الضارة به ، بأن لا تكون هذه التصرفات نافذة في حق الوارث إلا في حدود الثلث من التركة ، وأضاف إلى ذلك أن المادة 916 من الفقه المدني نصت على أن كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ، ويقصد به التبرع يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف [2] .
ومهما كان الحال فاني لم أقصد بالتعرض لهذه المباحث الفقهية التحقيق العلمي ، وتمييز الصحيح من غيره وانما أردت من هذا العرض الموجز لآراء الجعفريين وغيرهم من الفقهاء ، التمهيد للموضوع الذي وضعت هذا الكتاب من أجله ، وهو نظرية العقد لا تصالها الوثيق بموضوع الكتاب ، ولا بد لنا وقد انتهى بنا البحث عن تأثير المرض على أهلية المتعاقدين ، أن يشير إلى مقدار تأثيره على اقرارات المريض المتعلقة بأمواله سواء تعلقت بالأعيان الخارجية أو بذمته .
ويبدو أن الخلاف الواقع في تصرفات المريض كالبيع والهبات ونحو هما واقع في إقراراته المالية بشكل أوسع من الخلاف في غيره من التصرفات ، والآراء فيه



[1] لقد وردت الجملة الأولى في أربع روايات لعمار الساباطي عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) وروي عنه كل من سماعة وأبي بصير ، ان المال ماله يصنع به ما يشاء ، وروى عنه جماعة من تلاميذه أنه قال : للرجل عند موته الثلث والثلث كثير ، وورد هذا المضمون مكرراً في عدد من الروايات ، ولكن لما كانت تلك أصرح وموافقة للقواعد العامة تمسك بها أكثر الفقهاء والتزموا بحمل هذه الطائفة على الوصية وغير ذلك من التأويلات التي تناسبها ، انظر منجزات المريض للسيد كاظم ، والبلغة للسيد محمد بحر العلوم ، والجواهر كتاب الحجر .
[2] انظر نظرية العقد ص 368 .

92

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست