responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 94


إقراره [1] ، إلى غير ذلك من النصوص التي تشير إلى أنه لا بد من الاطمئنان إلى صدق المقر فيما أقر فيه . والمراد من التهمة المانعة عن العمل بالإقرار هي عدم الاطمئنان إلى وقوع المقر به خارجاً ، اما لان المقر ممن لا يوثق به بحسب العادة ، أو لوجود بعض الأمارات والقرائن التي ترجح كذبه فيما أقر به ، وان كان ممن يوثق به عادة [2] .
ثم إن النزاع القائم بين الفقهاء في هذه المسألة لا يتخطى الإقرار بالدين ، أو بعين من أعيان ماله لشخص أخر سواء كان قريباً أم بعيدا ، فلو أقر بغير ذلك يجب العمل بالإقرار وان استلزم تضرر الوارث ، كما لو أقر ببنوة ولد ، أو بزوجية امرأة ، أو بحق خيار لشخص وكان الفسخ موجبا لتضرر الوارث ، أو بحق رهانة على العين ، أو أقر بأن عليه مقدار من الصلاة والصيام ، أو بحيرة بعض عبيده ووقفية بعض أملاكه وملكية منافع داره وبستانه لغيره ونحو ذلك مما لا يكون المقربة دينا أو عينا من أعيان أمواله ، وذلك لأن النصوص التي تعرضت لحكم الإقرار في مرض الموت لم تتعرض الا للإقرار بالدين والعين ، وبما ان إعطاء الإقرار حكم الوصية عند القائلين بذلك مخالف للأصول العامة القاضية بإلزام المقر فيما أقر فيه ، فلا بد من الاقتصار على الموارد المنصوصة وهي خصوص الإقرار بالدين والأعيان الخارجية لا غير ، والإقرارات التي ذكرناها ، وان كانت قد تؤدي إلى تضرر الوارث ، باعتبار انها تستلزم التصرف في أموال المورث ، الا انها لما لم تتعلق بالأعيان ولا بثبوت دين على المقر مباشرة لم تدخل في موضوع النصوص الواردة لبيان حكم هذا النوع من الإقرارات [3] .



[1] والقائلون بالتفصيل المذكور جماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، ومنهم السيد كاظم في رسالته منجزات المريض ، والسيد محسن الحكيم في رسالته منهاج الصالحين ، والسيد أبو الحسن في وسيلة النجاة وغيرهم .
[2] انظر الجواهر ، ورسالة السيد كاظم في المنجزات ، مسألة إقرار المريض .
[3] انظر المصادر السابقة ، وليس ببعيد ان يكون ذكر العين والدين في الروايات من باب المثال والمقصود هو الإقرار الذي يضر بحال الوارث سواء تعلق بأموال المورث مباشرة أو بالواسطة كما هو الحال بالنسبة إلى الأمثلة التي أوردناها .

94

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست