responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 90


في الأكثر ويموت على هذه الحالة ، وقد مضى عليه سنة صاحب فراش كان أو لم يكن ، وإن أقعده المرض دائما يكون في حكم الصحيح ، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ، ما لم يشتد مرضه ، ويتغير حاله ، ولو اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة تكون العبرة بحالة من حين التغير إلى وقت الوفاة [1] .
ومجمل القول انه لا ينبغي التردد في أن مرض الموت ، هو عبارة عن المرض الذي يموت بسببه الإنسان من غير فرق بين أنواعه ومراتبه ، وليس في النصوص الشرعية ما يشعر بتحديد المرض من حيث نوعيته ومرتبته ، ولا يبعد استثناء الأمراض المزمنة التي تعيش مع الإنسان شطراً كبيراً من حياته ، واعتبار التصرف الواقع في المرحلة الأخيرة من حياته التي رافقها المرض من مصاديق هذه المسألة كما ذكرنا .
ولا بد للقائلين بأن تصرفات المريض بأمواله لا تنفذ الا من الثلث ، وفيما يزيد عنه لا بد من إجازة الوارث ، لا بد لهم ان يلتزموا بأن حدوث الموت بعد المرض يكون كاشفاً عن أن سلطنة المالك على ملكه لا تتعدى حدود الثلث ، وبذلك يكون للموت مفعول رجعي بالنسبة إلى التصرفات الواقعة في حالة المرض كالبيع بأقل من الثمن والهبة ونحوهما ، ذلك لأن الإنسان حال حياته له ان يتصرف بماله بجميع أنحاء التصرف ، والمرض بمجرده لا يوجب أضعاف سلطنة المالك ، ولكن الموت المقارن للمرض قد اعتبره الشارع موجباً لقصر سلطنة المالك على جزء من الأموال التي بيده من حين حدوث المرض .
ومن مجموع ذلك تبين ان المرض لولا الدليل الشرعي لا يوجب أضعاف أهلية الإنسان عن التصرف في أمواله وفي ذمته ، ما لم يؤثر المرض على عقل الإنسان ويسلبه إرادته واختياره ولذلك كان هذا الحكم مخصصاً للقواعد العامة التي



[1] المصدر السابق 143 .

90

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست