responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


تدل على نفوذ جميع تصرفاته مهما كان نوعها ، كقاعدة السلطنة المستفادة من عمومات الكتاب والسنة ، والعمومات الدالة على حلية البيع ووجوب الوفاء به ، بالإضافة إلى استصحاب بقاء السلطنة المطلقة التي كانت له في حال الصحة ، لأنه كان يملك التصرف المطلق قبل مرضه ، ومقتضى الاستصحاب بقائها لو شككنا في تأثير المرض المقترن بالموت وعدمه .
وطرو المرض في زمان الشك لا يمنع من جريان الاستصحاب ، لأن السلطنة من الأحكام الوضعية الثابتة للمكلفين مع قطع النظر عن الحالات والأعراض اللاحقة لهم ، ومعنى ذلك أن الذي كانت له السلطنة هو المكلف لا يشترط كونه صحيحاً ، فالشك في بقاء السلطنة في حالة المرض لا يوجب تبدلًا في موضوع الاستصحاب [1] .
وعلى كل حال فقد رجح أكثر الفقهاء تساوي المريض والصحيح من حيث بقاء السلطنة المطلقة ونفوذ تصرفاته من أصل المال ، ومصدر الخلاف بين فقهاء الإمامية في هذه المسألة اختلاف المرويات عن الأئمة ( ع ) ، فقد نصت جملة منها على نفوذ تصرفات المريض في مرض موته من أصل ماله كما نصت طائفة أخرى منها على أن معاملاته بأقل من الثمن وهباته لا تنفذ إلا في ثلث ماله كما هو الحال في الوصايا المعلقة على الموت ، وبما أن المرويات التي تنص على بقاء السلطنة المطلقة للإنسان ما دامت فيه الروح أصرح من المرويات التي تحد من سلطنته في مرض الموت وأكثر وأصح سنداً تمسك بها أكثر الفقهاء والتزموا بتأويل تلك وحملها على الوصايا المضافة إلى ما بعد الموت ، وقد جاء في جملة منها : ان الإنسان أحق بماله



[1] على أنه يمكن تصوير الاستصحاب بشكل أخر ، بأن نقول : ان الإنسان في حال صحته كان لو تصرف ينفذ تصرفه من أصل ماله ، فلو تصرف في مرضه وشككنا في نفوذ تصرفه من الأصل أو من الثلث بسبب اتصال موته بمرضه ، فنستصحب بقاء نفوذ تصرفه من أصل ماله ، ولا يلزم من ذلك اي محذور كما هو ظاهر .

91

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست