responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 85


و اختلف المالكية فيما لو كان الدين مساويا للمال الموجود بيد المفلس ، فقال بعضهم بأنه لا موجب للتحجير عليه .
وقال آخرون بأن ذلك موجب للتحجير عليه حفظاً لأموال الغرماء سواء كانت حالة أو مؤجلة ، فلهم منعه من الهبة والتبرع والصدقة والوقف والضمان ونحو ذلك ، وليس لأحد ان يقبل منه شيئاً بلا عوض ، والحكم عليه بالتفليس من قبل الحاكم انما يصح إذا كانت الديون أكثر من أمواله ، وكانت حالة على شرط ان يتقدم الغرماء بطلب من الحاكم بتفليسه ، وأضافوا إلى ذلك ان الدائن له ان يمنع المدين من السفر ، ولو لم يكن الدين مستغرقاً لتمام المال ، إذا كان السفر طويلًا بنحو يحل أجل الدين في حال غيابه .
ومجمل القول إن الدائنين ان لم يطلبوا من الحاكم تفليس الغريم لهم ان يمنعوه من جميع التصرفات الموجبة لنقص أمواله ، إلا ما جرت العادة عليه كالصدقات القليلة ونحوها من النفقات التي لا بد منها ، وان طلبوا تفليسه من الحاكم لا يحجر عليه الا بالشروط السابقة ، وان لم يرفعوا أمرهم إلى الحاكم وطلبوا الغريم فتهرب منهم ، فلهم منعه من التبرعات وجميع التصرفات المالية سواء أوجبت نقص أمواله له أم لا [1] .
وجاء في بداية المجتهد لابن رشد ان الدين إذا استغرق أمواله ، وظهر ذلك للحاكم فإن كان ملياً ، فقد رجح الجمهور ان الحاكم يتولى بيع أمواله ، لمصلحة غريمه ، وان لم يكن مليا حكم عليه بالإفلاس وحجر عليه ان يتصرف في أمواله ، ونسب ذلك لمالك والشافعي ، كما نسب لأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق ، ان الحاكم ليس له ان يحجر على المفلس ولا ان يتصرف في أمواله قسمة وتوزيعاً وله ان يحبسه حتى يدفع إليهم أموالهم .



[1] انظر المصدر السابق ص 373 وما بعدها .

85

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست