responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 84


التحجير على المفلس مهما بلغت ديونه ، لان الحجر عليه يتنافى مع حريته ، ولا يسلبه أهلية التصرف باعتباره من العوارض الضعيفة التي لا تستطيع مقاومتها ، وخالفه بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، وذهبا إلى أن للقاضي حق التحجير عليه عندما تستغرق الديون أمواله إذا تقدم الغرماء بطلب إلى القاضي بذلك .
< صفحة فارغة > [ موقف المذاهب الإسلامية من المفلس وتصرفاته ] < / صفحة فارغة > وقال المالكية ان التحجير على المفلس من لوازم إفلاسه ، وللغرماء الحق في إبطال جميع تصرفاته المنافي لحقوقهم ولا يحتاجون إلى قرار القاضي أو الحاكم بالحجر عليه .
وللحنابلة في هذه المسألة قولان ، الأول ان الحجر عليه يتم بمجرد إفلاسه ، والثاني نفوذ تصرفاته الواقعة قبل صدور القرار من القاضي بالحجر عليه ، ورجح ابن القيم الرأي الأول ، فنص على أن الديون إذا استغرقت جميع أمواله لم يصح تبرعه المضر بأصحاب الديون ، لأن حقهم قد تعلق بأموال المديون ، فهو أشبه بالمريض الذي يتصرف بما يخالف مصلحة الوارث والشريعة قد جاءت لتحفظ للناس حقوقهم وتسد الطرق المؤدية إلى إضاعتها وهذا الرأي هو الذي تبناه ابن تيمية ودافع عنه كما جاء ذلك في إعلام الموقعين [1] .
وقد اشترط الشوافع في التحجير على المفلس الشروط الأربعة التي اشترطها الجعفريون ، وأضافوا إلى ذلك : ان له ان يتزوج بمهر في ذمته ولا تزاحم الزوجة الغرماء الذي حجر عليه الحاكم لأجلهم ، ويصح إقراره لغير الغرماء بأموال سابقة على قرار التحجر ، ويشارك المقر له الغرماء في أموال المفلس ، وإذا أقر بأنه استدان مالًا من شخص بعد التحجير عليه لا يقبل منه هذا الإقرار [2] .



[1] انظر اعلام الموقعين لابن القيم المجلد الرابع ص 6 و 7 والفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ص 373 .

84

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست