responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 78


ان يتعداها ، وان لم يحدد له أنواع التصرف ، فله ان يتصرف في أموالهم بما يعود عليهم بالمصلحة كالبيع والإجارة والمزارعة ونحو ذلك ، وليس له في هذه الحالة ان يستعمل كافة الصلاحيات التي كانت لوليهم الجبري كتزويج الصغير والصغيرة مثلًا ، لاحتمال ان يكون ذلك للأب من حيث أبوته ، وقد رجح أكثر الفقهاء : ان الوصي ليس له ان يباشر هذا النوع من التصرفات حتى لو جعل له الولي صلاحية القيام بهذا العمل ، لعدم إحراز قابلية هذا النوع من الحقوق للانتقال إلى الغير ، بالإضافة إلى أن الصغيرين لا يحتاجان في الغالب للزواج ، وقد جاء في بعض النصوص ما يؤيد هذا الرأي وفي بعضها ان أحدهم سأله عن رجل مات وترك أخوين وبنتاً صغيرة وابناً ، فعمد أحد الإخوة الوصي وزوج البنت من ابنه ، ولما مات الوصي تولى الأخ الثاني تزويجها من ابنه ، فقيل للجارية اختاري أحد الزوجين فاختارت الثاني ، فأقر الإمام ( ع ) اختيارها للذي اختارته ، مع أن الزواج الأول كان بواسطة الأخ المفروض كونه وصيا عليها عليها من قبل أبيها ، ولو كان للوصي صلاحية تزويجها بمقتضى وصايته ، كان المتعين إلغاء الزواج الثاني ، والرواية بمقتضى إطلاقها تشمل صورة ما لو جعل الولي للوصي هذه الصلاحية [1] .
و قال الأحناف :
ان الولاية على الصغير لأبيه ومن بعده لوصيه ووصي وصيه ومن بعدهم للجد ولوصيه من بعده هذا بالنسبة إلى الأموال ، وبالنسبة إلى النكاح فهي من بعد الأب للابن ولابن الابن وان بعد ، ثم للجد وان كان بعيدا ، ثم للأخ من الأب والام ، ثم للأخ من الأب ، ثم لابن الأخ وللعم وابن العم ، وهكذا بالنسبة إلى درجات القرابة على الترتيب ، وأضاف الأحناف إلى ذلك : ان لجميع هؤلاء ولاية النكاح بالترتيب المتقدم ، ولهم إجبار الصغير والصغيرة في حال الصغر ، وعند فقد العصيات تنتقل الولاية لذوي الأرحام الأقرب



[1] انظر بلغة الفقيه بحيث ولاية الوصي المنصوب من قبل الأب على أولاده الصغار .

78

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست