responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 76


قال الدكتور مرقس في نظرية العقد : ان الأب يملك ان يباشر عن ولده جميع التصرفات النافعة ولا يملك مباشرة التصرفات الضارة إلا إذا كانت أداء لواجب أنساني أو عائلي وأذنت بها المحكمة [1] أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فيملكها الأب [2] .
وعند الجعفريين ان الولي الجبري يملك التصرفات النافعة بالاتفاق ، ولا يملك الضارة بالاتفاق ايضاً ، اما التي لا تضر بحاله ولا تجلب عليه نفعاً فقد رجح جماعة بأن له ان يقوم بهذا النوع من التصرف ، والذي ذهب إليه أكثرهم انه لا يملك الا ما كان فيه مصلحة للمولى عليه ، وأصرح الأدلة التي اعتمدها أنصار هذا الرأي قوله تعالى :
* ( « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * [3] » .
وإذا انقطعت ولاية الأب عليه بالبلوغ والرشد ثم طرأ عليه سبب يقتضي التحجير فلا تعود الولاية عليه للأب كما نصت على ذلك المادة 18 من قانون الولاية على المال كما صرح بذلك في نظرية العقد ، ونص عليه فقهاء الشيعة أيضاً .
قال السيد محمد بحر العلوم :
لو كان الجنون عارضاً عليه بعد البلوغ والرشد فالأقوى ولعله الأشهر ان الولاية في مثل ذلك للحاكم الشرعي دون الولي الإجباري لانقطاع ولايته بالبلوغ والرشد ، ونظير ذلك ما لو بلغ سفيها بنحو لم يكن بعد بلوغه متصفا بالرشد ، وفي هذا الغرض رجح جماعة من الفقهاء منهم صاحب الرياض والشهيدان وغيرهم ان ولاية الأب تبقى مستمرة عليه [4] .



[1] والمقصود من كونها أداء لواجب أنساني وعائلي هو ان يترتب على التصرف بما له مصلحة عامة تفيد الإنسانية وتخدم المصلحة العامة
[2] نظرية العقد ص 232
[3] بلغة الفقيه مبحث ولاية الأب على ولده الصغير
[4] انظر البلغة والرياض في الفقه الجعفري كتاب الحجر

76

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست