responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 70


الحاصل من البائع لم يكن مطلقاً وعلى كل حال حتى ولو يسلم له الثمن ، وانما هو في مقابل العوض الذي تم الاتفاق بينهما عليه في مقابل البيع .
و المتحصل من ذلك أنه لم يأذن له بإتلاف ماله أذنا مطلقاً ليكون هو المسقط لاحترام ماله ، بل كان أذنه مشروطاً بسلامة العقد الموجب لدخول العوض في ملكه ، وحيث لم يتحقق الشرط يمتنع وجود المشروط وهو الاذن بالتصرف فيه على كل حال [1] .
< صفحة فارغة > [ التحجير على السفيه عند الجعفريين ] < / صفحة فارغة > وهل يحجر على السفيه أن يتصرف بماله بمجرد ظهور السفه أو يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم بالتحجير الذي رجحه المحقق في الشرائع ووافقه عليه جماعة من المتأخرين عنه من الفقهاء الجعفريين ان له أن يتصرف في أمواله بالبيع والشراء ونحوهما من التصرفات الناقلة قبل التحجير عليه من الحاكم الشرعي ، كما لا يزول التحجير عنه الا بحكم الحاكم ولو زال السفه ، واعتمدوا في ذلك كما يبدو من من النصوص الفقهية على أن السفه ليس من الأمور الواضحة التي لا تقبل الجدل والتشكيك ، ولذا كان محلاًّ لاختلاف الآراء ، فبين من توسع فيه لصورة الإنفاق لكل ما لا يليق بحاله حتى ولو كان الإنفاق في الخيرات بنحو لم يكن لائقاً به ، فضلًا عن الإنفاق في المحرمات ، وبين من اقتصر على صرف المال في غير الأغراض الصحيحة بنظر العقلاء ، ولأجل ان معناه لم يكن واضحاً عند الجميع كان من المواضيع الاجتهادية ، والمواضيع التي بهذا النحو إذا كانت موضوعا لأثر شرعي أو لحكم شرعي لا بد من تحديد موضوعاتها من قبل الشارع ، كما وان أحكامها بيده رفعا ووضعا . هذا بالإضافة إلى إحالة الصحة في التصرفات الصادرة من السفيه قبل التحجر عليه ، والى أصالة عدم المانع في نفوذ تصرفاته في هذه الحالة ، ما دمنا نحتمل ان السفه وحده لا يمنع من نفوذ التصرفات .



[1] انظر كتاب الحجر من الجواهر مسألة بطلان البيع بعد الحجر على السفيه .

70

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست