responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 66


وهي ان الصبي إذا بلغ مجنوناً لا يحجر عليه الا بحكم الحاكم بخلاف المعتوه فتكفي حالته للحجر عليه [1] .
< صفحة فارغة > [ المعتوه والسكران ] < / صفحة فارغة > وليس للمعتوه حكم يختص به في الفقه الجعفري ، فإن كانت حالته مستمرة فهو من المجانين الذي لا تصح تصرفاتهم والتزاماتهم ولو اذن بها الولي ، وإذا لم يكن بهذه الحالة بأن كان يصحو أحياناً ويحتفظ بشعوره ومداركه ويغيب أحيانا أخرى ، فما يصدر منه في حال صحوه وسلامته يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره ، وما يصدر منه في حال جنونه يقع فاسداً [2] .
و قد اختار الدكتور محمد يوسف رأي الجعفريين في هذه المسألة ، قال في كتابه المدخل لدراسة نظام المعاملات : الحق فيما نرى ان نجعل الحكم في تصرفاته من حيث الصحة والبطلان تبعاً لحالته العقلية ومقدار إدراكه ، فإن كان كالصبي المميز الحق به ، وان كان دونه كان حكمه حكم غير المميز ، وهكذا يختلف الحكم على تصرفاته باختلاف ما هو عليه حين صدور التصرفات منه والى هذا الرأي ذهب الدكتور سليمان مرقس في كتابه نظرية العقد .
قال في الكتاب المذكور :
العته مرتبة من الجنون ، وقد نصت المادة 114 من القانون المدني على أن تصرف المعتوه والمجنون يقع باطلًا إذا صدر بعد قرار الحجر ، اما إذا صدر قبل ذلك فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها [3] وما أورده الدكتور مرقس عن القانون المدني ، هو الذي استقر عليه الفقه الجعفري ، فإن الأمراض العقلية إنما تمنع من صحة التصرفات إذا اقترنت بتلك التصرفات ، ولا تؤثر في صحة التصرفات الواقعة في حالة السلامة ، ومع الجهل بالحال كما لو تردد الأمر بين



[1] انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 267 من كتاب الحجر .
[2] انظر بلغة الفقيه كتاب الوصية شرائط الوصي والموصى به ، والجواهر شرائط المتعاقدين .
[3] نظرية العقد ص 228 ، والمدخل للدكتور محمد يوسف ص 231 .

66

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست