responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 65


السلامة من هذا العارض من الشروط العامة في جميع المعاملات والالتزامات ، ومع أن الحديث بظاهره يمكن شموله لجميع الآثار بالنسبة لما يصدر عن المجنون والصبي والتي من جملتها ضمان المتلفات وأرش الجنايات ونحوهما ، ومع ذلك فقد التزم الفقهاء بعدم صحة عقوده ومعاملاته والتزاماته اعتماداً على الحديث المذكور ، وبقاء الآثار الأخرى كضمان المتلفات وأرش الجنايات فيما لو أتلف المجنون أو جنى على غيره ، ولعل نظرهم في ذلك إلى أن الحديث ناظر لحكم الأفعال الصادرة من البالغ الجامع لشرائط الأهلية بمعنى ان هذه الأفعال التي تترتب عليها آثارها إذا أوجدها الصبي أو المجنون لا تصح منهما ولا تترتب عليها آثارها ، أما الأفعال التي اعتبرها الشارع سبباً لبعض الآثار بمجرد وجودها كالإتلاف والجنايات هذا النوع من الأفعال ليس مشمولًا للحديث المذكور وغيره من الأحاديث التي تعرضت لحكم أفعال الصبي والمجنون ونحوهما .
وبتعبير أكثر وضوحاً ، هو ان المرفوع عن الصبي والمجنون ومن بحكمهما الآثار المترتبة على الأفعال بما هي مقصودة لفاعلها ، والضمان في مورد الإتلاف والجنايات ثابت لهذين الموردين بذاتهما وبدون اي شرط آخر [1] .
و اما المعتوه فهو المصاب بخلل في عقله يؤثر عليه أحياناً ويلحقه بالمجانين ، ويبدو أحياناً هادئاً كالعقلاء فلا يستقر على حالة من نوع واحد ، وقد الحقه الأحناف بالصبي المميز فأجازوا تصرفاته النافعة له بدون إجازة وليه ، وأبطلوا من تصرفاته ما كان مضراً بحاله كطلاقه لامرأته واقتراضه لماله وهباته على حد تعبيرهم سواء أجازها الولي أم لا ، كما صححوا من تصرفاته ما كان محتملًا للنفع والضرر بإذن الولي كبيعه وشرائه . والحقه المالكية بالصبي سواء استمر جنونه أو كان في حالة دون أخرى ، ووافقهم على ذلك الحنابلة ، ولم يفرقوا بينهما الا من ناحية واحدة



[1] انظر منية الطالب في شرح المكاسب للخوانساري ص 173 و 174 .

65

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست