responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


ولا ناقصة ، ويستمر بطلان تصرفاته مطلقاً إلى أن يبلغ سن التمييز ، فإذا بلغها وصار عارفاً بالمراد من العقود وبمعان الألفاظ والعبارات الدالة عليها تصح تصرفاته بإذن الولي لا يكون مضراً بحاله كالبيع والشراء وغيرهما من العقود التي يرجى نفعها ، وتصح منه أيضاً بإجازة الولي لها » .
< صفحة فارغة > [ المراحل التي يمر بها الإنسان من حيث صلاحيته لمباشرة أعماله وتعلق الضمان بذمته ] < / صفحة فارغة > وقد تبين من مجموع ذلك ان الإنسان قبل بلوغه سن الرشد والبلوغ ليس أهلًا للقيام بجميع التصرفات المالية لنفسه ولغيره ، وقد رفع اللَّه عنه التكاليف الشرعية وآثارها ، كما نص على ذلك الحديث المروي عن النبي ( ص ) رفع الظلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ .
ولازم ذلك بطلان جميع أفعاله وتصرفاته في هذا الطور من أطوار حياته ، اما لو ترتب على معاملاته إتلاف مال لغيره ، أو قام بأي عمل من شأنه احداث خسارة مالية على غيره ، فإنه يكون ضامنا ، وتتعلق الغرامة بذمته ، كما تتعلق بها جنايته وكل ضرر مالي أو بدني ناتج عن فعله مباشرة أو تسبيباً ، حتى ولو صدر منه بدون قصد واختيار .
ومجمل القول إن الإنسان في دور الطفولة أهل لأن يتعلق به الحق سواء كان له أو عليه ، لأنه يملك المال ، وينتقل إليه بالإرث وغيره من أسباب التمليك ، كما تصح الوصية له بالمال ، بل تصح للحمل قبل ولادته ويملك الموصي به كما يملك نصيبه من الميراث قبل ولادته ، ويضمن ما أتلفه بأي نحو كان الائتلاف ، وهذا النوع من الأهلية هو المعبر عنه في كلمات السنهوري وسليمان مرقس وغيرهما بأهلية الوجوب من غير ملاحظة الأسباب المنشأة لهذه الحقوق ، ويتمحض النظر فيها إلى الشخص المعين بذاته مع قطع عن أسبابها وموجباتها . اما أهلية الأداء كما وردت في مصطلحاتهم ، فهي كون الشخص صالحاً لأن يباشر بنفسه عملًا له آثار شرعية أو قانونية ، وهذه لا ينظر فيها إلى نفس الحق ، بل إلى الأسباب التي تنشأ الحقوق أو تنقلها من حيث صدورها من شخص صالح لأن يباشر بنفسه التصرفات الناقلة كالبيع والهبة والإجارة والقرض وما أشبه ذلك من التصرفات المملكة أو المبيحة للانتفاع بالمال أو النفس ، فاهلية الوجوب حسب اصطلاحهم من خصائص

55

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست