responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 54


الأنثى تسع سنين ، والمنسوب إلى الأحناف انه لا يتحقق للأنثى إلا بعد ان تبلغ سبع عشرة سنة ، وللذكر ببلوغه ثماني عشرة سنة [1] .
وقد أجاز أكثر فقهاء الشيعة وصيته إذا كان مميزاً قد بلغ عشراً إذا كانت في وجوه البر والإحسان كبناء المساجد وسائر المبرات والخيرات [2] والى ذلك ذهب الشافعي وغيره من فقهاء المدينة ، وأبطلها الأحناف على جميع التقادير [3] .
ومن المعلوم ان الجعفريين إذ يحددون البلوغ بهذا العدد من السنين فذاك بالنسبة إلى التكاليف الشرعية كالعيادات ونحوها ، اما بالنسبة إلى معاملاته وعقوده فلا بد مع ذلك من الرشد والتمييز كما تنص على ذلك الآية الكريمة .
قال تعالى * ( « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ) * [4] ومقتضى ذلك ان الصبي إذا بلغ راشداً عاقلًا يصبح ممن له الأهلية الكاملة في عقوده وجميع تصرفاته ، فاجتماع الأمرين البلوغ والرشد هو المسوغ لاستقلاله في التصرف ورفع الحجر عنه وقد أجاز جماعة من الفقهاء تصرفات الصبي المميز إذا أذن بها الولي ، أو أجازها بعد صدورها عنه ، كما نص على ذلك الشيخ مرتضى الأنصاري في شروط المتعاقدين من المكاسب والسيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة . وقال الدكتور محمد يوسف :
« ان الصبي قبل بلوغه سن التمييز في حال طفوليته لا تثبت له أهلية الأداء لا كاملة



[1] انظر المدخل لنظام المعاملات في الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف ص 228 .
[2] انظر وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني كتاب الوصية ، والبلغة للسيد محمد بحر العلوم ص 380 من كتاب الوصية والحكم بصحة الوصية الصادرة من الصبي إذا بلغ عشراً هو المشهور بين فقهاء الشيعة ، وقد روي في ذلك محمد بن أبي عمير ابن أبا عبد اللَّه الصادق ( ع ) قال إذا بلغ الصبي عشراً جازت وصيته .
[3] المدخل لنظام المعاملات ص 226 .
[4] انظر وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن وغيرهما من المجاميع الفقهية .

54

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست