responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 56


الإنسان لأنها تثبت له في جميع أطواره وحالاته ، ولكن أهلية الأداء لا تثبت له الا بعد التمييز والرشد كما ذكرنا ، وقد تعترضها بعض الحالات كالجنون والمرض والسفه وغير ذلك مما اعتبره الشارع من عوارض الأهلية التي تحد من أهليته للقيام بصلاحياته بحيث يصبح كالطفل الذي يحتاج إلى من يدير شؤونه ويشرف على جميع تصرفاته وأفعاله ، وعلى جميع التقادير والأطوار التي يمر بها منذ طفوليته أخر لحظة من حياته فالاطوار التي يمر بها منذ ولادته والحالات التي تعترضه بعد رشده لا تؤثر على ذمته ولا تمنع من تعلق الحقوق بها ، كما لا تمنع من ملكيته لميراثه وللموصي به اليه وغير ذلك مما لا يتوقف حصوله على إنشاء أسبابه مباشرة أو تسبيباً ، وهو المراد من أهلية الوجوب التي تخلق مع الإنسان وتستمر باستمرار وجوده مهما طرأ على حياته من الأعراض والتقلبات .
وكل ما في الأمر انا لا نحتاج إلى اعتبار ذمة للإنسان إلا بالنسبة لما عليه من الحقوق والواجبات ، وذلك لما ذكرناه أولًا من أن الذمة من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع أو القانون في الإنسان كوعاء يستوعب ما عليه من الحقوق ولا نحتاج إلى اعتبار وجودها فيما يملكه الإنسان لأن ملكه لا يثبت في ذمته ، وعليه فتفسيرها بأهلية الوجوب التي هي عبارة عن كون الإنسان أهلًا لأن تتعلق به الحقوق التي له وعليه ، هذا التفسير يخرج الذمة عن المعنى الشرعي المناسب لها [1] وبتعبير أوضح ليست الذمة بنظر الفقه الإسلامي إلا كون الإنسان بذاته صالحاً لأن يكون موضوعاً للحق الذي عليه بنحو يكون ذلك من خصائص انسانيته التي توجد بوجوده وتستمر بدوام وجوده مهما طرأ عليه من العوارض ، وان لم يكن مالكاً للتصرف في أموره قبل البلوغ والرشد وفي حال طرو العوارض



[1] انظر الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد الجزء الثاني لمصطفى الزرقا ص 125 و 126 ، ومن الذين فسروا الذمة بأهلية الوجوب التي هي عبارة عن كون الإنسان أهلًا لأن تتعلق به الحقوق التي له وعليه السهنوري والدكتور مرقس في كتابهما الوسيط ونظرية العقد .

56

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست