responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 45


< صفحة فارغة > [ الفرق بين الحق الشخصي والعيني ] < / صفحة فارغة > و المائز بين الحقين الشخصي والعيني ، ان الحق الشخصي هو تسلط شخص على آخر بسبب التزامه له بأداء أمر معين كما جاء في الأمثلة السابقة وكما في سلطة الدائن على المدين وسلطة مالك العين على الغاصب ليردهما اليه فلم يتعلق الحق في هذه الأمثلة بشيء معين بالذات بصفة مباشرة ، وليس الأمر كذلك في الحق العيني فإنه عبارة عن تسلط المالك على العين المملوكة يتصرف بها بجميع الانتفاعات والتصرفات المستوحاة من مصلحته بشرط ان لا يضر بالآخرين ، فللمالك ان يبني داره ويحفر في ملكه بئراً ويتصرف به كما يشاء إذا لم يؤدي ذلك إلى الإضرار الفاحش بالغير ، والمراد من الضرر الفاحش ، هو ما يكون سبباً للخلل ببناء جيرانه ، أو يمنعهم عن استيفاء المنفعة التي من أجلها أوجد البناء ونحو ذلك .
أما إذا كان تصرف المالك موجباً لتفويت منفعة الجار من غير أن يلحق به ضرراً ، أو يفوت عليه تحصيل المنفعة التي كانت السبب في بناء الدار مثلًا ، هذا النحو من التصرف لا يوجب رفع سلطنة المالك لأن فوات المنافع لا يعد ضرراً في في الغالب [1] .
وقد نص فقهاء الشيعة على تحديد سلطنة المالك إذا لزم منها الإضرار بالغير ، وصرحوا بأنه لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً يضر بغيره ، فليس له ان يحفر بئراً يضر ببناء جاره ، ولا ان يهدم داره إذا استلزم هدمها تصدع دار الغير ونحو ذلك من التصرفات ، لأن سلطنة المالك على ملكه محكومة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [2] هذه القاعدة المستوحاة من قول الرسول :
لا ضرر ولا ضرار في الدين ، وقد جاء في الحديث ان سمرة بن جندب كان يملك نخلة في دار لرجل من المسلمين في المدينة ، وقد تكرر دخول سمرة إلى الدار



[1] مصادر الحق السنهوري ص 27 .
[2] المراد من حكومة لا ضرر في الإسلام على قاعدة السلطنة ، هو خروج هذا الفرد من السلطنة عن السلطنة العامة المجعولة للمالك على ملكه ، ولازم ذلك عدم شمول القاعدة لمثل هذا النوع من التصرف بواسطة الدليل الحاكم وهو لا ضرار في الإسلام .

45

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست